responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 127

تعلّمها بعد دخول الوقت، و قد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.

و في قوله: (صحّ)، قال: بناءً على ما هو المختار من جواز مثل هذا الامتثال مع التمكّن من الامتثال التفصيلي و عدم اعتبار غير قصد القربة المتمشّى منه من قصد الوجه و نحوه، و كفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه (1).

أقول: ذهب البعض إلى أنّ عبارة المصنّف (قدّس سرّه) تنحلّ إلى حكمين:

الأوّل: تكليفي، بقوله: (يجب على المكلّف).

و الثاني: وضعي، بقوله: (و لو لم يعلمها).

و لقد ذكرنا في بداية الجزء الأوّل و في المسألة الاولى أنّ المكلّف يعلم إجمالًا بوجود أحكام إلزاميّة في الشريعة المقدّسة، و حينئذٍ لقاعدة الاشتغال العقلي يجب عليه إفراغ ذمّته شرعاً حتّى يحصل على الأمن من العقاب، و لا يتحقّق هذا إلّا بمعرفة المسائل و تعلّمها التي يبتلى بها، فيجب التعلّم حينئذٍ بقاعدة الاشتغال العقلي.

و الوجوب هنا وجوباً عقلياً، أي ما يحكم به العقل من باب دفع الضرر المحتمل أو شكر المنعم أو غيرهما من الملاكات كما مرّ.

فيستقلّ العقل بوجوب تعلّم أجزاء العبادة الواجبة من باب المقدّمة العلمية لامتثال التكليف المنجّز، أو الوجودية لذات الواجب بحيث لا يتحقّق الواجب في‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست