responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 415

الموضوعيّة، لا أنّ غير الشيعي يحكم بغير ما صدر عن أهل البيت (عليهم السّلام).

فما قيل: إنّ منصرف الرواية هم القضاة من العامّة الذين كانوا يعتمدون على القياس و نحوه من الحجج الظنّية في قبال فتوى المعصومين (عليهم السّلام) و ليس مثلهم محلّ الكلام‌ [1]، فإنّه غير تامّ.

الوجه الثالث الإجماع:

كما حكي ذلك عن السلف و الخلف الصالح، و ذهب الشيخ إلى عدم الإشكال في اعتبار الإيمان كاعتبار البلوغ و العقل فاتّفق الكلّ على ذلك. إلّا أنّه ربما كما هو الظاهر أنّه من الإجماع المدركي فلا يعتمد عليه دليلًا، إنّما يكون مؤيّداً، فتأمّل، كما أنّه لم تعنون هذه المسألة في كلام القدماء ليمكن دعوى الإجماع فيها و إنّما هي من تفريعات المتأخّرين. ثمّ ربما يرد النقاش في الوجوه الدالّة على اعتبار الإيمان في المرجع باعتبار الدليل الصناعي، إلّا أنّه لا ينبغي الإشكال في اعتبار الإيمان كما يفهم ذلك من مذاق المتشرّعة المستلهم من الشارع المقدّس، على مدى تأريخ الاجتهاد و طيلة القرون و الأحقاب، حتّى بلغ بهم الأمر إلى أن يعتزلوا عمّن انحرف في بعض معتقداته عن المذهب الحقّ، فكيف بمن خالف المذهب، و لمثل هذا يقال باشتراط الإيمان في المجتهد و في مرجع التقليد حدوثاً و بقاءً.

و ما قاله بعض الأعلام: (بأنّه لو سلّم جميع ذلك و بنينا على شرطيّة الإيمان و الإسلام في حجّية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها و بين اعتبارهما


[1] المستمسك 1: 42.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست