responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 378

رفع الخصومات، فالملاك عندهم هو الوثوق الشخصي، و هو يختلف باختلاف الموارد.

ثمّ الشارع لم يردع عنها بما هو المطلوب، فإنّ الردع من قبله لا بدّ أن يكون مناسباً للموضوع، فإذا كان أمراً راسخاً في الأذهان كالقياس و العمل بالاستحسانات الظنية، فإنّ ردع الشارع يكون مكرّراً لإزالة هذا الأمر الجاري في سيرتهم، و يكون بلسان لاذع كما في العمل بالقياس، بأنّه إذا قيس الدين أو السنّة مُحق.

و أُورد عليه أنّه لم يقم على اعتبار السيرة دليل من آية أو رواية حتّى يؤخذ بإطلاقها، نعم إمضاء الشارع أو عدم ردعه يكون حجّة، و ربما موثّقة مسعدة بناء على الحصر، و أنّ البيّنة شهادة عدلين يكون رادعاً عن السيرة. فتأمّل.

الثاني: مفهوم آية النبأ،

فإنّها تدلّ على حجّية خبر العادل مطلقاً، بل مورد الآية هو الإخبار عن الموضوع و هو ارتداد بني المصطلق بإخبار الوليد بن عتبة.

و أُورد عليه أنّه يخصّص ذلك بموثّقة مسعدة بناءً على الحصر و البيّنة المصطلحة، فيعتبر التعدّد في الموضوعات، كما يخصّص بخبر عبد اللَّه بن سليمان بعد إلغاء الخصوصيّة، و في الردّ تأمّل و تدبّر بضعف السند و الدلالة.

كما إنّ الارتداد لا يثبت إلّا بالبيّنة، فيلزم خروج المورد عن عموم المفهوم، و فيه تأمّل أيضاً.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست