responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 358

أيضاً، إلّا أنّ ظاهر العبارة نفي ذلك.

فأشكل عليه أنّ ما نحن فيه لا يلحق بالقضاء الذي يشترط فيه العلم الوجداني للقاضي، و لا يكتفى بالاطمئنان الوثوقي، و ذلك لأدلّة القضاء و للحصر في تقسيم القضاة إلى أربعة، فواحد منهم يقضي بالحقّ و هو يعلم، فإنّه من أهل الجنّة، و أمّا الباقي فهم في النار، و ما نحن فيه ليس من الدعاوي و القضاء حتّى يقال بالعلم الوجداني، بل يكفي الوثوق، فتدبّر.

2 البيّنة:

الطريق الثاني لإثبات اجتهاد المجتهد أو أعلميّته هو البيّنة أعني شهادة عدلين من أهل الخبرة، فإنّها من الأمارات الظنّية الخاصّة المعتبرة شرعاً، و قد ثبت عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كما في فرائده بالأدلّة الأربعة أنّ الأصل الأوّلي في مطلق الظنّ هو عدم حجّيته إلّا ما خرج بالدليل، و يسمّى بالظنّ الخاصّ، و يقابله الظنّ المطلق، فكان عند القدماء حجّية مطلق الظنّ، إلّا ما خرج بالدليل كالقياس، إلّا أنّ الشيخ و من تبعه و هو الحقّ، عدم حجّية مطلق الظنّ إلّا ما خرج بالدليل، كظواهر الكتاب و خبر الثقة، و منها البيّنة.

ثمّ لا إشكال في حجّية البيّنة في باب القضاء و رفع الخصومات، و أمّا في غيره فربما يناقش ذلك على أنّه لم يثبت للفظة البيّنة حقيقة شرعيّة أو متشرّعة بمعنى شهادة عدلين، بل ما جاء في الكتاب الكريم و السنّة الشريفة إنّما استعملت بمعناه اللغوي و العرفي، أي بمعنى الوضوح و ما به البيان و ما يثبت به الشي‌ء، و هذا

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست