نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 358
أيضاً، إلّا أنّ ظاهر العبارة نفي ذلك.
فأشكل عليه أنّ ما نحن فيه لا يلحق بالقضاء الذي يشترط فيه العلم الوجداني للقاضي، و لا يكتفى بالاطمئنان الوثوقي، و ذلك لأدلّة القضاء و للحصر في تقسيم القضاة إلى أربعة، فواحد منهم يقضي بالحقّ و هو يعلم، فإنّه من أهل الجنّة، و أمّا الباقي فهم في النار، و ما نحن فيه ليس من الدعاوي و القضاء حتّى يقال بالعلم الوجداني، بل يكفي الوثوق، فتدبّر.
2 البيّنة:
الطريق الثاني لإثبات اجتهاد المجتهد أو أعلميّته هو البيّنة أعني شهادة عدلين من أهل الخبرة، فإنّها من الأمارات الظنّية الخاصّة المعتبرة شرعاً، و قد ثبت عند الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) كما في فرائده بالأدلّة الأربعة أنّ الأصل الأوّلي في مطلق الظنّ هو عدم حجّيته إلّا ما خرج بالدليل، و يسمّى بالظنّ الخاصّ، و يقابله الظنّ المطلق، فكان عند القدماء حجّية مطلق الظنّ، إلّا ما خرج بالدليل كالقياس، إلّا أنّ الشيخ و من تبعه و هو الحقّ، عدم حجّية مطلق الظنّ إلّا ما خرج بالدليل، كظواهر الكتاب و خبر الثقة، و منها البيّنة.
ثمّ لا إشكال في حجّية البيّنة في باب القضاء و رفع الخصومات، و أمّا في غيره فربما يناقش ذلك على أنّه لم يثبت للفظة البيّنة حقيقة شرعيّة أو متشرّعة بمعنى شهادة عدلين، بل ما جاء في الكتاب الكريم و السنّة الشريفة إنّما استعملت بمعناه اللغوي و العرفي، أي بمعنى الوضوح و ما به البيان و ما يثبت به الشيء، و هذا
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 358