responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 296

و أُورد عليه بالنقض بموارد وجوب العدول كما لو كان الثاني أعلم أو طرأ النسيان على الأوّل، أو عدل عن فتواه بعد العمل، فمقتضى القاعدة الأوّلية بناءً على الطريقيّة عند العدول هو إعادة الأعمال التي أتى بها على طبق الفتوى الأُولى، إلّا أن يقال بالإجماع على عدم الإعادة كما ادّعي ذلك، و إلّا فلا بدّ من ملاحظة دليل كلّ مورد بالنسبة إلى الإجزاء و عدمه، ففي الصلاة مثلًا يرجع إلى حديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة .. فإذا قيل باختصاصها بالنسيان فلا تشمل المورد فيلزمه الإعادة، و إن قيل بعمومها للجاهل القصوري فلا يعيد حينئذٍ، إلّا أن يقال: النقص في التمام في الركعتين الأخيرتين فهي من الموارد الخمسة، فيعيد على كلّ حال عند العدول إلى الثاني.

الثالث العدول يلزمه التبعيض أو نقض الأعمال السابقة:

أشار إلى هذا الوجه المحقّق الأصفهاني بأنّ جواز العدول يستلزمه أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ، و لا يمكن المساعدة على شي‌ء منهما، أمّا التبعيض في المسألة الكلّية، أو نقض آثار الأعمال السابقة إذا قلّد المجتهد الثاني في المسألة الكلّية.

و أُجيب بأنّ مورد الفتوى هو المسألة الكلّية دون كلّ جزئيّ من جزئيّاته، فلا يلزم فيه التبعيض، نعم يلزم نقض الآثار المتقدّمة لمخالفتها لما هو الحجّة فعلًا على المكلّف، و القاعدة الأوّلية تحكم بعدم الإجزاء، إلّا إذا قام دليل على خلاف ذلك، فهو شأن العدول الواجب.

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست