نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل جلد : 1 صفحه : 249
أو التقليد، فمنهم من لم يجوّز الاحتياط لو لم يكن عن اجتهاد أو تقليد، و الاحتياط بلا اجتهاد أو تقليد ليس باحتياط، فإنّه يلزم من وجوده عدمه، فالاحتياط في ترك الاحتياط.
و قيل: أصل تحقّق الاحتياط مشروط بأن يكون اجتهاداً أو تقليداً.
و قيل: لمّا كان ملاك الاحتياط هو امتثال الواقع و لو إجمالًا و أنّه مبرئ للذمّة و مسقط للتكليف فلا بدّ من حكم العقل بجوازه، فإن أدرك ذلك بحسب عقله فهو مجتهد، و هذا الاجتهاد يختلف عن الاجتهاد في المسائل و الفروع الفقهيّة. و إن تبع في ذلك غيره فهو مقلّد في المسألة.
فكان الصواب أن يعلّل ذلك بهذا الوجه لا بأنّ المسألة خلافيّة كما في المتن. فإنّه لو كانت المسألة إجماعيّة أيضاً كان يلزم عليه الاجتهاد أو التقليد في حجّية الإجماع و في تحصيله. و ربما يحمل قوله (خلافيّة) على كون المسألة نظريّة و ليست بضروريّة حتّى لا يحتاج إلى الاجتهاد أو التقليد [1].
آراء الأعلام:
في قوله: (أو مقلّداً)، قال كاشف الغطاء: لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد و لا تقليد أجزأه، لأنّه أحرز الواقع.