responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 222

فإنّه يعاقب مطلقاً سواء طابق عمله الواقع أو لم يطابق.

و منهم كما نسب إلى المشهور يذهب إلى الوجوب الطريقي، فلا عقاب إلّا مع مخالفة الواقع.

و منهم كما يظهر من المحقّق النائيني (قدّس سرّه)-: أنّه يستحقّ العقاب على ترك التعلّم المؤدّي إلى ترك الواقع، فالعقاب يكون على نفس ترك التعلّم عند المخالفة للواقع، و على القول المشهور يكون على نفس مخالفة الواقع.

إشكال و جوابه‌

قيل: إنّما يتمكّن المكلّف من الاحتياط فيما لو اجتهد أو قلّد في عدم اعتبار الجزم بالنيّة، و إلّا فلو كان الجزم بالنيّة معتبراً، لما تمّ الاحتياط إلّا بالتشريع المحرّم أي إدخال ما ليس في الدين في الدين، فإنّه يلزمه البدعة و هي ضلالة، و الضلالة في النار و إلّا هذا المعنى أشار إليه الآية العظمى السيّد الشاهرودي (قدّس سرّه) في تعليقته على العروة الوثقى قائلًا على كلمة الاحتياط الواردة في عبارة الماتن: (بعد أن اجتهد أو قلّد في مسألة عدم اعتبار الجزم بالنيّة، و إلّا لا يتمكّن من الاحتياط أصلًا إلّا بالتشريع المحرّم).

و أُجيب:

أوّلًا: إنّه لم يثبت اعتبار الجزم بالنيّة.

و ثانياً: لا يلزم في الاحتياط أن يكون الترديد دائماً، فإنّه يكون مع الجزم بها

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست