responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 220

التكرار، كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءاً، فالظاهر عدم ثبوت الاتفاق على المنع و وجوب تحصيل اليقين التفصيلي، لكن لا يبعد ذهاب المشهور إلى ذلك).

و جوابه:

أوّلًا: إنّه بالاحتياط يلزم إحراز الواقع يقيناً بحكم العقل كما مرّ-، فيكفي عن العلم التفصيلي في معرفة الأحكام.

ثانياً: قول المشهور ناظر إلى عدم تحقّق موضوع الاحتياط في خصوص العبادات لبعض المناقشات لا عدم جوازه مطلقاً فيما أمكن الاحتياط، كما هو المرتكز عند الناس.

ثالثاً: ربما كان الإجماع المدّعى مدركيّاً و هو ليس بحجّة، و على فرض تعبّديّته فإنّه مختصّ بالصلاة فلا يعمّ جميع العبادات، كما لا يمنع القول بجواز الاحتياط في محلّ البحث، فإنّ المتيقّن منه فيما لو كان جاهلًا بمقدار كثير من الصلاة، و الصلاة حينئذٍ تكون باطلة قطعاً.

الثالث: دلّت الأدلّة الشرعيّة على لزوم تعلّم الأحكام، كما ورد في الصحيح عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): سئل جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) عن قوله تعالى‌ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ، فقال (عليه السّلام): إنّ اللَّه تعالى، يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أ كنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قال: أ فلا عملت بما علمت؟! و إن قال: كنت جاهلًا. قال له: أ فلا تعلّمت حتّى تعمل؟! فيخصمه و ذلك الحجّة البالغة للَّه‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست