responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 211

بين الأخبار إنّما يكون الرشد في خلافهم، كما في الأخبار العلاجية و مثل خبر علي ابن أسباط.

و ممّا يستدلّ به أيضاً إجماع صحابة الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، ففي المسالك في جواب و هل يجوز العدول إلى المفضول؟ فيه تردّد، و الوجه الجواز، يقول الشارح الشهيد الثاني: لاشتراك الجميع في الأهليّة، و لما اشتهر من أنّ الصحابة كانوا يفتون، مع اشتهارهم بالاختلاف في الأفضليّة، و يجوز عندهم تقديم المفضول على الفاضل، فيكون إجماعاً منهم على جواز ذلك.

الأصل الأوّلي في تقليد الأعلم و غيره‌

لقد لاحظتم أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم أو الجواز و التخيير، و مرّت عليكم المناقشات السنديّة و المتنيّة و الدلالات و الوجوه التي جاءت في أدلّة الفريقين، فمع عدم تماميّة الأدلّة أو إجمالها أو تساقطها يرجع إلى القواعد العامّة و الأُصول الأوّلية في المقام، فما هو الأصل الأوّلي في المسألة فيما لو لم يتمّ شي‌ء من أدلّة الطرفين؟ بعد القول إنّه لا يجب الاحتياط للإجماع أو بناء العقلاء أو غير ذلك.

لقد ثبت في موضعه أنّ رأي المجتهد و فتواه إنّما هو طريق إلى الواقع كما هو الشأن في سائر الأمارات المعتبرة، و ليس له إلّا تنجيز التكليف عند الإصابة، و المعذّرية عند المخالفة، فالبحث عن الأصل سيكون بناءً على الطريقيّة في الفتوى‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست