responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 163

إليه.

النحو الأوّل الطائفة الرابعة:

لقد عرفنا فيما مرّ أنّه كيف الأئمة (عليهم السّلام) أرجعوا الناس إلى العلماء الفقهاء بنحوٍ عامّ بتعيّن المصاديق الذي يستفاد منه الحكم العامّ. و أمّا الطائفة الرابعة فتدلّ على أنّ الأئمة أمروا بعض أصحابهم بأن يتصدّوا للإفتاء، و لازمه رجوع الناس إليهم و جواز تقليدهم، و أنّ أعمالهم تطابق فتوى أبان بن تغلب و أمثاله، فالإفتاء مقدّمة العمل و النتيجة مطابقة الواقع أو ما ينزّل منزلته.

فمن الأخبار:

قال أبو جعفر (عليه السّلام) لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة و أفتِ الناس فإنّي أُحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.

فالإفتاء يلازمه العمل، لا أنّ المقصود إظهار الفتوى أو إظهار الحقّ حتّى يقال بعدم دلالته على جواز الأخذ و الاتباع، و من ثمّ لزوم المطابقة بين عمل العامي و فتوى المجتهد.

عن معاذ بن مسلم النحوي، عن الإمام الصادق (عليه السّلام)، قال لي أبو عبد اللَّه: بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إنّي أقعد في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، و يجيئني الرجل أعرفه بمودّتكم و حبّكم فأُخبره بما جاء عنكم، و يجيئني الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو. فأقول: جاء عن فلان‌

نام کتاب : القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات نویسنده : العلوي، السيد عادل    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست