responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 622

تقولون بالتّخيير، و لكن بعد العجز عن التّرجيح.

و أنت بعد ملاحظة ما سبق لا يخفى عليك ما فيه، فإنّ هذه الرّخصة من أين ثبتت، و من أين يحكم بأنّ حديث التّخيير في أوّل الأمر من المعصوم (عليه السلام) دون غيره، و أنّ مراده هو التّخيير قبل العجز عن التّرجيح أيضا، سيّما بعد ملاحظة الأخبار الكثيرة الآمرة بلزوم التّرجيح.

و كما يجوز لك حمل تلك الأخبار على الاستحباب، قلنا: إن نحمل هذا على ما بعد العجز عن التّرجيح، فما وجه ترجيح ما ذكرت، فإنّا لو سلّمنا عنك جواز العمل بأحد الخبرين من دون المرجّح في الفروع كيف نسلّم عنك في الأصول.

و لو سلّمنا عنك ذلك في الأصول، قلنا: إنّ تقدّم العمل بوجوب الرّجوع الى التّرجيح بمقتضى واحد من الأخبار الدالّة عليه، و بعد الأخذ به يجب العمل، كاختيار أحد المجتهدين للمقلّد، و قد بيّنا الدّليل على وجوب ترجيح الرّاجح و بطلان قول منكره في بحث خبر الواحد.

[الكلام في التّخيير و التّساقط و التّوقف‌]

بقي الكلام في ترجيح الأقوال الثّلاثة عند التّعادل و العجز عن التّرجيح.

و الأظهر الأشهر المعروف من محقّقي متقدّمي أصحابنا و متأخّريهم: التّخيير.

و قيل: بالتّساقط، و لا رجوع الى الأصل.

و قيل: بالتوقّف، و الكلام في ذلك أيضا مثل الكلام في أصل التّرجيح من عدم جواز الرّجوع الى الأخبار في ذلك، سيّما مع اختلافها في تأدية المقصود. فربّما حكم فيها بالتخيير أوّلا، و ربّما حكم به بعد العجز عن الترجيح، لكنّها مختلفة في أنّ التّخيير بعد أيّ التّراجيح، فلا يعرف من الأخبار موضع التّخيير الخاصّ به بحيث يرتفع الإشكال.

نعم، يظهر من كثير منها أنّه بعد العجز عن التّرجيح، فإذا حمل المطلق على‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست