responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 596

قانون‌

[قانون: التّرجيح‌]

التّرجيح في اللّغة: هو جعل الشّي‌ء راجحا.

و في الاصطلاح: هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها. و هو المناسب للتعارض و التّعادل اللّذين يستعملان معه في هذا الباب، فإنّهما صفتان للأمارة لا فعلان للمجتهد، و كذلك التّرجيح.

نعم يستعمل التّرجيح بمعنى آخر، و هو تقديم المجتهد إحدى الأمارتين على الأخرى للعمل بها. و لمّا لم يكن ذلك إلّا في الأمارتين لعدم تصوّر التّعارض في غيرهما كما مرّ، فيحتاج الى مرجّح التّقديم حذرا عن التّحكّم، و ذلك المرجّح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

فهذا الاقتران الذي هو سبب التّرجيح سمّي في اصطلاح القوم بالتّرجيح.

فما عرّفه بعضهم‌ [1] بتقديم أمارة على أخرى في العمل بمؤدّاها قبالا للتعريف الذي ذكرنا، ليس في محلّه، إذ التّعريف الأوّل إنّما هو لنفس الأمارة الرّاجحة، و الثّاني لفعل المجتهد، مع أنّه يمكن أن يقال: مبدأ الاشتقاق فيهما أيضا مختلف كما أشرنا إليه في لفظ التّرجيح بلا مرجّح في مبحث أخبار الآحاد، فإنّ مبدأ الاشتقاق في فعل المجتهد هو الاختيار و التّقديم كلفظ التّرجيح في اللّفظ المذكور.

و في التّرجيح الذي هو صفة الأمارة، هو الرّجحان بمعنى الاشتمال على المزيّة و المصلحة، كلفظ المرجّح في اللّفظ المذكور، فلا معنى لترجيح التّعريف الثّاني‌


[1] كالشيخ البهائي في «الزبدة» ص 169.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست