تعادل الدّليلين عبارة عن تساوي اعتقاد مدلوليهما، و لا ريب في إمكانه و وقوعه عقلا، لحصول البرق المتواتر في زمن الصّيف، فتواتره يدلّ على المطّرد كونه في الصّيف على عدمه.
و أما شرعا فاختلفوا فيه.
و الأشهر الأظهر إمكانه و وقوعه خلافا لبعض العامّة.
لنا: أنّه لا يمتنع أن يخبرنا رجلان متساويان في العدل و الثّقة و الصّدق بحكمين متنافيين، و العلم به ضروريّ.
و تعادل الأمارتين قد يكون في المسألة، كحديثين متساويين دلّ أحدهما على وجوب شيء، و الآخر حرمته.
و قد يكون في موضوعهما كالأمارتين المختلفين في تعيين القبلة مع تساويهما.
و قد يكون في الحكم و القضاء كاليدين و البيّنتين المتساويتين.
و أيضا قد يكون التّعادل في حكم مع تنافي الفعلين كالمثال الثاني أو بالعكس كالمثال الأوّل.
و احتجّ المنكر: بأنّه لو تعادل الأمارتان على الحظر و الإباحة، فلا يجوز العمل بهما معا لتنافيهما، و لا تركهما معا للزوم العبث في وضعهما على الحكيم، و لا بواحد معيّن منهما للزوم التّرجيح بلا مرجّح، و لا بواحد بعينه فإنّه في معنى إباحة الفعل، فيرجع الى الثّالث، فإنّ الإباحة هو واحد معيّن منهما.
و فيه: أنّا نختار تركهما و نرجع الى الأصل و لا محذور إذا لم يثبت في الخارج