responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 586

المدلول عليه بالدّلالة الحقيقيّة أو المجازيّة المعتبرة الظّاهرة، و العلاقة بسبب وجود القرينة الظّاهرة الواضحة بحيث لم يوجب طرح الأقوى و إخراجه عن الظّاهر بسبب الأضعف، فلا شكّ و لا ريب حينئذ في وجوب الجمع بينهما و عدم جواز طرح أحدهما.

و أمّا إذا لم يقم عليه حجّة و لا قرينة توجب حمل اللّفظ عليه عرفا و لغة، فلا حجّة فيه، سيّما إذا وجب الخروج عن ظاهر الأقوى الى الأضعف.

و لكن لا مانع من إبداء الاحتمال في مقام رفع التّناقض في نفس الأمر، كما فعله الشيخ (رحمه اللّه)، و لكن بشرط أن لا يجعل حجّة في حكم شرعيّ، فإن كان مرادهم من قولهم: الجمع مهما أمكن أولى من طرح أحد المذكورين، فنعم الوفاق.

و إن أرادوا أولويّته في غير ذلك أيضا، و وجوب تعاطي التّأويل في أحد الدّليلين و إخراجه عن الظّاهر أو كليهما بمحض الجمع بينهما فلا دليل عليه.

و من جميع ذلك ظهر أنّ محض كون إحدى الأمارتين عامّا مطلقا و الأخرى خاصّا مطلقا لا يوجب التّخصيص، و إن كان العامّ أقوى بسبب الاعتضادات، و لذلك ترى الفقهاء كثيرا ما يطرحون النصّ لمخالفته للأصل، مع أنّ الأصل عامّ و هو خاصّ.

و من تلك المواضع ردّ رواية سيف بن عميرة الصّحيحة أو الموثّقة الدالّة على جواز التمتّع بأمة المرأة بدون إذنها، بأنّها منافية للأصل، و هو تحريم التّصرّف في مال الغير، فيحتاج الى قرينة قويّة تكسر التّخصيص سورة العامّ كما في المثال الذي قدّمناه.

[ما استدلّ بعضهم في تقديم الجمع بين الدّليلين‌]

و قد استدلّ بعضهم، في تقديم الجمع بين الدّليلين: بأنّ دلالة اللّفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة للدلالة على كلّ مفهومه، و دلالته على كلّ مفهومه أصليّة، فإذا

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست