responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 558

قانون لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بلا خلاف ظاهر بينهم [و الكلام في تقليد الميّت‌]

. و احتجّوا عليه: بالإجماع على جواز رجوع الحائض الى الزّوج العامّيّ إذا روى عن المفتي، و بلزوم العسر و الحرج، بل الظّاهر الاعتماد على مكتوبه مع أمن التّزوير، و يدلّ عليه العمل بكتب النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و الأئمة عليهم الصلاة و السلام في أزمنتهم، و للزوم العسر و الحرج لولاه.

و في جواز العمل بالرّواية عن المجتهد الميّت خلاف، و المشهور عند أصحابنا:

العدم.

و عندهم: الجواز، و لذلك صار بناؤهم على تقليد الأئمة الأربعة، بل على الاجتهاد في أقوالهم و العمل به.

و منهم من فصّل، فمنع مع وجود الحيّ لا مع عدمه.

و القائل بالجواز من الأصحاب المتأخّرين: قليل، بل لم نعرف بالخصوص قائلا إلّا عن جماعة من متأخّري المتأخّرين من الأخباريين. و نقل في «الذّكرى» [1] قولا به و لم يذكر قائله.

فالاحتجاجات المذكورة لنفي الحجّية في كلام الأصحاب كلّها ضعيفة، أقواها ما اختاره صاحب «المعالم (رحمه اللّه)» [2]، و مرجعه الى أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ.

و ما دلّ على جواز التّقليد أمران:


[1] 1/ 44.

[2] ص 540.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست