قانون لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بلا خلاف ظاهر بينهم [و الكلام في تقليد الميّت]
. و احتجّوا عليه: بالإجماع على جواز رجوع الحائض الى الزّوج العامّيّ إذا روى عن المفتي، و بلزوم العسر و الحرج، بل الظّاهر الاعتماد على مكتوبه مع أمن التّزوير، و يدلّ عليه العمل بكتب النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و الأئمة عليهم الصلاة و السلام في أزمنتهم، و للزوم العسر و الحرج لولاه.
و في جواز العمل بالرّواية عن المجتهد الميّت خلاف، و المشهور عند أصحابنا:
العدم.
و عندهم: الجواز، و لذلك صار بناؤهم على تقليد الأئمة الأربعة، بل على الاجتهاد في أقوالهم و العمل به.
و منهم من فصّل، فمنع مع وجود الحيّ لا مع عدمه.
و القائل بالجواز من الأصحاب المتأخّرين: قليل، بل لم نعرف بالخصوص قائلا إلّا عن جماعة من متأخّري المتأخّرين من الأخباريين. و نقل في «الذّكرى» [1] قولا به و لم يذكر قائله.
فالاحتجاجات المذكورة لنفي الحجّية في كلام الأصحاب كلّها ضعيفة، أقواها ما اختاره صاحب «المعالم (رحمه اللّه)» [2]، و مرجعه الى أنّ الأصل حرمة العمل بالظنّ.