responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 546

الثّانية [مخالفة المجتهد لمجتهد آخر]

مخالفة المجتهد لمجتهد آخر، و لا ريب أنّه ليس له مزاحمته، و لا مزاحمة مقلّده إذا قلّده. و الظّاهر أنّه يجوز له أن يبني على صحّة ما حصل بفعلهما، و يترتّب الآثار عليهما كما أشرنا في تفريع مسائل الطّلاق.

و كذلك الكلام في مقلّد ذلك المجتهد إذا تبع مجتهده.

الثّالث [مخالفة المجتهد لمن لم يكن مجتهدا]

مخالفته لمن لم يكن مجتهدا و لم يعلم من حاله أنّه مقلّد لمجتهد أم لا.

و الأظهر عدم وجوب مزاحمته أيضا، حملا لفعله على الصحّة، بل الأمر كذلك لو مات مجتهده أيضا بناء على ما سنحقّقه فيما بعد من عدم الدّليل على بطلان تقليد الميّت سيّما فيما كان مقلّدا له، سيّما في المسألة الّتي قلّده، سيّما في العقود و المعاملات، بل الدّليل على الجواز.

الرّابعة مخالفته لمن علم أنّه بنى على أحد الأقوال في المسألة بتقليد من لا يجوز تقليده‌

مع كونه جاهلا بوجوب التّقليد أو غافلا. و الأظهر فيه وجوب مزاحمته في الإرشاد و الهداية في الأخذ و العمل، لكنّ الحكم ببطلان عقد أخذه كذلك مع موافقته لأحد الأدلّة الاجتهادية المطابقة للأقوال الموجودة في المسألة؛ مشكل.

و التّحقيق في ذلك يظهر ممّا قدّمناه في أوائل باب الاجتهاد و التّقليد، و نقول هنا أيضا: الغافل الجاهل إذا اعتقد أنّ حكم اللّه تعالى في حقّه هو جواز العقد، و أنّه‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست