responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 544

المسائل الخلافيّة التي هي مبنى أمور معاش الخلق، و مع ثبوت التّراضي في أوّل الأمر مثل: إن بنيا في المسائل الخلافيّة على رأي مجتهد، ثمّ بعد ذلك حصل الاختلاف بينهما بمجرّد الطّبع و الهوى أو بسبب التمسّك بتغيّر رأي المجتهد أو تبدّله بآخر و ترافعا الى مجتهد يرى ذلك باطلا، فالحكم بجواز النّقض في ذلك أيضا مشكل، للزوم أكثر ما ذكر عليه.

و فذلكة المقام في بيان حال تجدّد الرّأي و حصول المخالفة بين الرّأيين، و بيان الصّور التي يحصل المخالفة بين الرّأيين، و بيان ما يجوز نقضه بالحكم و ما لا يجوز، إنّ الصّور التي يتصوّر فيها تخالف الرّأيين مع قطع النّظر عن المرافعة و المخاصمة خمسة.

الأولى [مخالفة المجتهد لرأيه السّابق بسبب التّغيّر و تبدّل الحكم بالنّسبة إليه‌]

مخالفة المجتهد لرأيه السّابق بسبب التغيّر و تبدّل الحكم بالنّسبة إليه، كما إذا عقد الباكرة بنفسه بدون إذن الوليّ ثمّ تجدّد رأيه، فالمشهور بينهم، بل ادّعى عليه السيّد عميد الدّين الاتّفاق أنّه يبني على الرّأي الثّاني، فيحرم عليه زوجته.

قالوا: إلّا أن يلحقه حكم حاكم قبل ذلك، فلا تحرم عليه لكثرة قوّة الحكم، و تأمّل فيه بعضهم لأنّ الحرام لا يصير حلالا بسبب الحكم.

أقول: و يشكل الحكم بالتّحريم و إن لم يلحق به حكم، لعدم الدّليل عليه. غاية ما يدلّ عليه أدلّة حرمة النّكاح بدون إذن الوليّ هو النّكاح الابتدائيّ لا استمراره بعد وقوعه على ما هو مقتضى تكليفه، مع أنّه لو قلنا بالحرمة فينفسخ النّكاح، و لا يحتاج الى الطّلاق.

و هذا الفسخ إنّما هو لما ظهر عليه من عدم جواز نكاحها من رأس، لا عدم‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست