responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 535

و يوجب عدم الاستقرار، فكذلك مخالفة المفتي في هذا القسم من الفتوى.

و لا يضرّ تجدّد رجحان الحرمة في نظر المقلّد من جهة تغيير رأي مجتهده حتّى يستبعد جواز التّصرّف مع رجحان الحرمة، كما لا يضرّ ذلك في صورة الحكم مع تغيّر الرّأي.

[الكلام في المجتهد إذا تغيّر رأيه‌]

و كذلك الكلام في المجتهد إذا تغيّر رأيه و كان هو صاحب المعاملات و النّكاح، و لا يستبعد ذلك فيه، كما لا يستبعد لو طرأ عليه حكم حاكم آخر كما ذكروه.

و أمّا الحكم بوجوب الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للنجس، فليس حكما بشي‌ء يوجب الاستمرار و الدّوام، إذ وجوب الاجتناب ليس ممّا يستلزم هذا المعنى، و كذلك الحكم بجواز الاستعمال لا يستلزم الدّوام، و إن استعمله، فبعد تجدّد الرّأي يحكم بغسل ما لاقاه، و وجوب الاجتناب عنه، بل هو كذلك إذا أفتى بنجاسة قدح خاصّ وقع فيه النّجاسة قطعا، كما أشرنا إليه سابقا أيضا، إذ الحكم بنجاسته لا يستلزم دوام ذلك الحكم ما دام القدح باقيا، فيجوز القول بعدم الوجوب إذا تجدّد الرّأي مع كون الماء باقيا على حاله، و كذا العكس.

و الحاصل، أنّ الحكم بوجوب الاجتناب أو عدمه لا يستلزم الدّوام مطلقا، و لكن حكم الزّوجيّة إذا حصلت بسبب الفتوى، يستلزم الدّوام، إذ العلّة الموجدة في الثّانية هي العلّة المبقية بعد العمل بها بخلاف الأولى، بل لك أن تقول: إنّ هذا ليس من مسألة نقض الفتوى و عدمه، بل هو من النّزاع في جواز نقض ما حصل من الفتوى، و هو يختلف باختلاف الموارد، بخلاف أصل الفتوى، فإنّه يجوز نقضه و مخالفته مطلقا بلا اختلاف في الموارد، و إن شئت إجراء هذا الكلام في العقود، فافرض المثال فيما أفتى المجتهد بجواز النّكاح ثمّ تجدّد رأيه قبل التّزويج، فإنّ ذلك ممّا يجوز نقضه بلا إشكال كما لو تجدّد الرّأي في نجاسة القليل و عدمها قبل‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست