responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 532

رأيه التّخيير في العمل لو فرض قول به في هذه المسألة أو في مسألة أخرى، فالتّعيين بيد الحاكم أو بالقرعة، و إن تنازعا بعد عقد كلّ منهما، فإن ترتّبا، فالحكم لما وافق رأي الحاكم إن كان رأيه التّعيين و الحكم لما يختاره إن كان رأيه التّخيير.

و إن تقارنا زمانا، فيظهر حكمه ممّا تقدم.

و ممّا ذكرنا، يظهر أحكام صور أخرى متصوّرة هنا، مثل ما لو لم يكونا مجتهدين و لا مقلّدين، أو كان أحدهما مجتهدا أو مقلّدا و الآخر جاهلا أو غافلا، و سيجي‌ء تمام الكلام.

[نقض الحكم في الاجتهاديّات من الحاكم إذا تغيّر اجتهاده‌]

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّهم ذكروا أنّه لا يجوز نقض الحكم في الاجتهاديّات من الحاكم إذا تغيّر اجتهاده، و لا من غيره إذا خالفه ما لم يخالفا [يخالف‌] قاطعا، بخلاف الفتوى.

و احتجّوا عليه: بأنّ جواز نقضه يؤدّي الى جواز نقض النّقض من مجتهد آخر، فيتسلسل و يفوت مصلحة نصب الحاكم، و هو فصل الخصومات.

و ادّعوا الإجماع عليه، و يدلّ عليه الاستصحاب و نفي العسر و الحرج.

و أمّا جواز نقض الفتوى فكلامهم في ذلك غير محرّر، فإن أرادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقّق المرافعة و المخاصمة، فله وجه في الجملة كما أشرنا، فإنّ أحد طرفي الدّعوى إن بنى مطلبه على فتوى مجتهد، و الآخر على خلافه، و تخاصما عند الحاكم، فله نقض مقتضى الفتوى بحكمه إذا خالفه رأيه في المسألة، و كذا إذا كانا مجتهدين، و سنذكر وجه التّقييد بقولنا في الجملة.

و إن أرادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى، فهو مشكل. و الذي نقطع بأنّهم أرادوه من جواز نقض الفتوى في هذا المقام أنّه يجوز مخالفة المفتي، أمّا من المستفتي، فإذا لم يعمل بعد بالفتوى، لأنّ إجماعهم إنّما انعقد على عدم جواز العدل و بعد [العدول‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست