[قانون: ما يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد]
يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد بعد الاجتهاد أن يكون: مؤمنا، عدلا.
و الظّاهر أنّ اشتراط الإيمان إجماعيّ أو مبنيّ على عدم جواز الرّجوع الى أحكام المخالفين مع مخالفة الحكم لنا، و إلّا فلو فرض أنّ مخالفا ثقة صدق و أفتى على وفق أصولنا و طريقتنا بحيث يحصل الاطمئنان بمساواته مع المفتي من أصحابنا في الاستنباط عن أصولنا، كما كان جماعة من أصحابنا مفتي الفرق و العامّة كانوا يعتمدون عليهم، فيشكل الحكم بعدم جواز الرّجوع إليه.
و عدم الاعتقاد بالحكم لا ينافي عدم التّقصير في الاستنباط و عدم الكذب في الإخبار عنه.
و أمّا العدالة فظاهرهم الوفاق على اعتباره، و إن كان يمكن القول بكفاية الوثوق في الاستنباط و الصّدق، نظير ما كان يقوله الشيخ (رحمه اللّه) في أخبار المتحرّز عن الكذب مع كونهم فاسقين بسائر الجوارح أيضا.
و يشترط في صحّة رجوع المقلّد إليه علمه بكونه جامع شرائط الإفتاء بالمخالطة المطّلعة على حاله أو بإخبار جماعة تفيد العلم، و قيل: أو بشهادة العدلين، و فيه إشكال.
و ذهب العلّامة (رحمه اللّه) في «التهذيب» [1] الى كفاية الظنّ، قال: لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ[2] من