responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 500

الظنّ بالسّقط، فنتوقّف.

و سابعها: أنّا نرى الغفلة و الخلط في كثير من طرق روايات الشّيخ عند نقل الأخبار من الأصول، كما أنّه روى عن صاحب الأصل عمّن روى عن الإمام (عليه السلام)، مع أنّ صاحب الأصل رواه بواسطة أو واسطتين عمّن روى عن الإمام (عليه السلام) فهذا مرسل مقطوع، و الغافل يتوهّم كونه مسندا كما وقع ذلك في كتاب «الحج» في روايات الشيخ عن موسى بن القاسم البجليّ، فكذلك ربّما يذكر الشيخ (رحمه اللّه) عن «الكافي» حديثا يحسب النّاظر أنّه معلّق، لأنّ الكلينيّ (رحمه اللّه) لم يدرك الرّاوي، مع أنّ الكلينيّ رواه في «الكافي» مسندا و إنّما حذف أوّل السّند فيه اعتمادا على ما تقدّمه من الرّواية.

و كذلك كثيرا ما يشتبه في الأسناد كلمة المجاوزة بواو العطف، فيذكر مكان الأوّل الثاني و بالعكس، و أمثال ذلك، فلا يبقى فائدة في الجرح و التّعديل و تصحيح الإسناد مع إمكان حصول أمثال ذلك فيما لم يظهر لنا حصوله فيه.

و الجواب عن جميع ذلك: أنّ السّهو النّادر و الغفلة القليلة لا يوجب انتفاء الظنّ الحاصل من ظاهر حال الثّقة الضّابط و من جهة الكثرة و الغلبة، إذ لا شكّ و لا شبهة أنّ إصابة هؤلاء الأعاظم أكثر من زلّاتهم، و حفظهم أغلب من سهوهم.

و بالجملة، إنكار حصول الظنّ من ملاحظة حال الرّجال مكابرة، فالأولى ترك الالتفات إليها.

العاشر [في العلم بمواقع الاجماع‌]

أن يكون عالما بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته، و هو ممّا لا يمكن في أمثال زماننا غالبا إلّا بمزاولة الكتب الفقهيّة الاستدلالية، بل متون الفقه أيضا.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست