responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 496

الشّك الثّاني [ما نقل من أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم (عليه السلام)‌]

ما نقل عن بعض الفضلاء من أنّ الاستقراء و تتبّع سير السّلف يكشفان عن أنّ علماءنا كانوا يعملون بكلّ ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم (عليه السلام)، و إن كان من رواية ضعيفة أو غيرها، فلا حاجة الى معرفة حال الرّواة، بل المتّبع إنّما هو الظنّ.

و قد أجيب: بمنع ذلك كما يشهد به ملاحظة حال السّيد و ابن إدريس و غيرهما، و عملهم ببعض الأخبار الضّعيفة لعلّه لكونه محفوفا بالقرائن القطعيّة عندهم.

و كيف يجوز العمل بالظنّ من حيث إنّه ظنّ و قد يكون منشؤه الهواء أو العصبيّة أو الحسد، فيحصل الهرج و المرج في الدّين لعدم الانضباط، فيجب أن يكون ما يعمل به ظنّا مضبوطا كظاهر الكتاب و الحديث مطلقة أو الصّحيح منه.

و التّحقيق، أنّ هذا الاستقراء صحيح بالنّسبة الى طريقة أكثر علمائنا لا يحسن إنكاره، و السّيد (رحمه اللّه) و ابن إدريس (رحمه اللّه) و أمثالهما إنّما كانوا يمنعون عن العمل بخبر الواحد، لا مطلق ما يحصل به الظنّ بمراد المعصوم (عليه السلام).

نعم، لا يجوز العمل بمثل القياس و الاستحسان و نحوهما، و لم يظهر من المشكّك ذلك أيضا، و لكنّ هذا لا يستلزم عدم الاحتياج الى علم الرّجال، إذ معرفة حال الرّجال و العلم بثقته ممّا يحصل به الظنّ.

و من الأسباب الموجبة له، فهو لا ينافي العمل بمطلق الظنّ فإذا حصل من كون الرّجل ثقة، الظنّ بمراد المعصوم (عليه السلام) و فرض عدمه لو لم يكن ثقة، فكيف يقال بعدم مدخليّة ذلك في الظنّ، و هو إنّما يحصل من علم الرّجال.

لا يقال: إنّ الواجب هو متابعة ما حصل لنا من الظنّ و لا يجب علينا الفحص من أمارات الظنّ، لأنّا نقول: نحن مكلّفون بالظنّ بعد استفراغ الوسع، و الظنّ بعد الاستفراغ إنّما يحصل بعد الاستفراغ فيما له مدخليّة في حصول الظنّ و عدمه.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست