responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 455

الثّاني في «التمهيد» [1]، و غيرهما.

[كلام الشيخ في «العدّة»]

و لكنّ الشيخ (رحمه اللّه) قال في «العدّة»: [2] و الذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين و المتأخّرين، و هو الذي اختاره المرتضى (رحمه اللّه)، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللّه (رحمه اللّه) أنّ الحقّ في واحد، و أنّ عليه دليلا، و من خالفه كان مخطئا فاسقا.

و لكن يمكن تأويل كلام الشيخ (رحمه اللّه) بما يرجع الى ما ذكره سائر الأصحاب، كما يظهر من ملاحظة ما بعد هذا الكلام، لا نطيل بذكرها.

و حاصله، أنّ ذلك إذا كان اجتهادهم بالقياس و الرّأي.

[القائلون بالتّخطئة من العامّة اختلفوا]

ثمّ القائلون بالتخطئة من العامّة اختلفوا [3].

فقال بعضهم: إنّ اللّه لم ينصب دليلا على ذلك الحكم المعيّن، و هو بمنزلة الدّفين، فمن عثر عليه من باب الاتّفاق فله أجران، و من لم يصب فله أجر واحد على اجتهاده.

و قال بعضهم: إنّه نصب عليه دليلا، فقيل: إنّه قطعيّ، و قيل: إنّه ظنّي.

و القائلون بأنّه قطعيّ اختلفوا.

فجمهورهم على عدم الإثم.

و ذهب بشر المريسي‌ [4]، الى كون المخطئ آثما.


[1] «تمهيد القواعد» ص 322.

[2] 2/ 726.

[3] و قد نقلها الشّهيد في «التمهيد» ص 322.

[4] بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء (.... 218 ه)-

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست