responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 452

و ورود هذا البحث في الفروع، و عدم انطباق الآية، أظهر من أن يخفى.

و القول: بأنّ السّبيل هاهنا هو ما يستقرّ عليه ظنّه مع أنّه يمكن جريانه فيما نحن فيه كما أشرنا سابقا، في غاية البعد، و سيجي‌ء الكلام في الفروع.

و احتجّ الجمهور أيضا: بإجماع المسلمين على قتال الكفّار و على أنّهم من أهل النّار، و أنّهم كانوا يدعونهم بذلك الى النجاة، و لا يفرّقون بين معاند و مجتهد، و خال عنهما.

و الجواب عن ذلك يظهر ممّا مرّ، إذ الجهاد مع الكفّار و قتلهم من الأحكام الثابتة للكفّار في الدنيا، و هو لا يستلزم تعذيب الغير المقصّر منهم في الآخرة.

و أمّا الإجماع على أنّهم من أهل النّار، فنمنع الإجماع في غير المقصّرين للزوم الظلم عليه تعالى.

و أمّا ظواهر الآيات و الأخبار الدالّة على ذلك، فالمتبادر منها المعاندون و المقصّرون، بل هو الظّاهر من الكفر كما أشرنا، و يؤيّد ذلك قول أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في الخطبة الثّانية ليوم الجمعة المرويّة في «الفقيه» [1]:

«اللهمّ عذّب كفرة أهل الكتاب الّذين يصدّون عن سبيلك و يجحدون آياتك و يكذّبون رسلك».

[حجّة الجاحظ من أنّه غير مقصّر]

و أمّا حجّة الجاحظ فهو ما مرّ من أنّه غير مقصّر.

و قد يستدلّ أيضا: بأنّ تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق، فإنّ المقدور إنّما هو النّظر و ترتيب المقدّمتين، و أمّا الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطراريّ لا يمكن التكليف بخلافه.


[1] «من لا يحضره الفقيه» 1/ 432.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست