responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 450

بعيدا من الصّواب، بل هي دعوى صحيحة في أغلب تلك المسائل، و يشهد بذلك أنّهم يذكرون هذه المسألة مع مسألة التّصويب و التخطئة في الفروع في مبحث واحد.

و لكن يرد عليه، أنّ الدّليل الذي ذكروه من أنّ اللّه تعالى نصب عليه الدّليل يشمل العامّيّ و المجتهد، و كذلك ما ذكروه من وجوب النّظر و الاجتهاد في مسألة وجوب النّظر يشمل العامّيّ و المجتهد، فيلزم أن يكون النّاظر من العوامّ أيضا آثما، لأنّه لا يمكن أن يختفي عليه الحقّ، فهو مقصّر.

و أنت خبير بأنّ هذا الكلام في حقّ أكثر العوامّ و في أكثر مسائل أصول الدّين مجازفة، كما ذكرنا في القانون السّابق، و لو سلّم حصول الكفر و ترتّب آثاره عليه في الدّنيا، فلا نسلّم الإثم مع عدم التّقصير.

و قد يستدلّ بقوله تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا [1]، فاليهوديّ إذا جاهد في اللّه يهتدي الى الإسلام، فإذا لم يهتد يظهر أنّه مقصّر.

أقول: المراد بكلمة (فينا) في حقّنا، و المجاهدة مفاعلة مستلزمة للإثنين.

و حملها على الجدّ و الاجتهاد مجاز لا يصار إليه إلّا بدليل.

فالمعنى و اللّه يعلم، الّذين يدافعون الخصماء من شياطين الجنّ و الإنس، و الوهم و الخيال، و الكفّار و المحاربين أيضا في حقّنا لنرشدنّهم الى سبيلنا و لنعيننّهم على دفاع الأعداء، بإيضاح الحجّة و البرهان، و إعلاء السّيف و السّنان، أو لننعمنّ عليهم بهداية سبلنا الخاصّة الموصلة الى مراتب من القرب لا يصله جهدهم بدون إعانتنا، أو لنكملنّ لهم هداية جميع السّبل و لنجمعنّ لهم السّبل التي‌


[1] العنكبوت: 69.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست