responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 447

و بالجملة، الذي يحسم الإشكال هنا، بيان أنّ ظنّ المجتهد بأنّ هذا ضروريّ لا يخفى على الأمّة، يكفي في حكمه بتكفير من لا يعلم حاله بالخصوص منهم، أو لا بدّ له من العلم بالإنكار بالخصوص، و لو من جهة ملاحظة القرائن، من ملاحظة خصوص الشّخص، و خصوص البلد أو الوقت و الأصل، و نفي العسر و الحرج، و درء الحدود بالشّبهة يقتضي اعتبار العلم.

و استقصاء الكلام في هذه المباحث له محلّ آخر، لكنّا رأينا أن نذكر بعضها، و نبيّن بعض ما أهملوه، لئلّا يفوتنا فوائده، و عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنين، و يكون ذخيرة لنا يوم الدّين.

فائدة

[فائدة- في ضروري الدّين‌]

اعلم، أنّ ضروري الدّين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدّين، فضروريّ المذهب أيضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب.

و هنا دقيقة لا بدّ أن ينبّه عليها، و هو أنّ ضروريّ الدّين قد يختلف باعتبار المذهب، فيشتبه ضروريّ الدّين بضروريّ المذهب، كما لو صار عند الشّيعة وجوب مسح الرّجلين ضروريّا عن النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم، فإنكاره من الشّيعة إنكار لضروريّ الدّين بخلاف مخالفيهم، فتأمّل.


- [34179].

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست