قال المحقّق في «المعارج» [1] بعد إقامة الأدلّة على عدم جواز التّقليد في الأصول عقلا و نقلا: و إذا ثبت أنّه غير جائز، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟
قال شيخنا أبو جعفر (رحمه اللّه): نعم، و خالفه الأكثرون.
احتجّ باتّفاق فقهاء الأعصار على الحكم بشهادة العامّيّ مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلّة القاطعة.
لا يقال: قبول الشّهادة إنّما كان لأنّهم يعرفون أوائل الأدلّة و هو سهل المأخذ، لأنّا نقول: إن كان ذلك حاصلا لكلّ مكلّف، لم يبق من يوصف بالمؤاخذة، فيحصل الغرض و هو سقوط الإثم، و إن لم يكن معلوما لكلّ مكلّف، لزم أن يكون الحكم بالشّهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلّة للشاهد منهم، لكن ذلك محال، و لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم كان يحكم بإسلام الأعرابيّ من غير أن يعرض عليه أدلّة الكلام و لا يلزمه بها، بل يأمره بتعلّم الأمور الشّرعيّة اللّازمة له كالصلاة و ما أشبهها. انتهى كلامه (رحمه اللّه).
أقول: و هذه الكلمات لا تلائم ما يظهر من كلام العلّامة (رحمه اللّه) في «الباب الحادي عشر» [2] و كلام الشهيد في «الألفيّة» [3]، و غيرهما، إذ ظاهرهما عدم تحقّق الإيمان مع التّقليد.