responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 411

ريب أنّ تبكيت كبرائهم و إلزامهم يكفي دليلا لمن دونهم، فلعلّهم اعتمدوا عليه.

الثّاني تقرير المعصومين (عليهم السلام) في اعتقاد إمامتهم بعد نصب كلّ منهم عقيب الآخر،

فإنّ العوامّ و الأطفال و النّسوان النّائين عنهم، لا يمكن لهم العلم بذلك إلّا بالأخبار، و لا يمكن غالبا، بل يستحيل عادة حصول التّواتر لهم كما أشرنا سابقا، فلا محالة أنّهم قرّروهم [فردّوهم‌] على التّقليد.

و يظهر الكلام فيه ممّا مرّ، و لا يحصر طريقة الجزم في مشاهدة المعجزة أو سماع النصّ بالتّواتر.

و الحاصل، أنّه إن أراد كفاية الجزم الذي ذكرناه و الاطمئنان الذي بيّنا، فنعم الوفاق، و يدلّ عليه العقل و التّقرير و غيرهما.

و إن أراد كفاية التّقليد بالمعنى المصطلح أعني الظنّ الإجماليّ المقرون لاحتمال في نظره الذي لا يرفع الخوف؛ فكلّا.

الثّالث‌

[الثالث: فيمن مات قبل أن يبلغ النّظر]

أنّه على هذا يلزم كون المشتغلين في النّظر إذا لم يبلغوا بعد غايته و ماتوا، كانوا كفّارا مخلّدين.

و فيه: أنّ الظّاهر أنّهم لا يريدون ذلك، للزوم التّكليف بالمحال، و لا ريب أنّهم في هذا الحال معذورون.

نعم، يظهر ممّا نقل عن السيّد (رحمه اللّه) ذلك، و لا بدّ من تأويله، و لعلّه نشير إليه فيما بعد.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست