ريب أنّ تبكيت كبرائهم و إلزامهم يكفي دليلا لمن دونهم، فلعلّهم اعتمدوا عليه.
الثّاني تقرير المعصومين (عليهم السلام) في اعتقاد إمامتهم بعد نصب كلّ منهم عقيب الآخر،
فإنّ العوامّ و الأطفال و النّسوان النّائين عنهم، لا يمكن لهم العلم بذلك إلّا بالأخبار، و لا يمكن غالبا، بل يستحيل عادة حصول التّواتر لهم كما أشرنا سابقا، فلا محالة أنّهم قرّروهم [فردّوهم] على التّقليد.
و يظهر الكلام فيه ممّا مرّ، و لا يحصر طريقة الجزم في مشاهدة المعجزة أو سماع النصّ بالتّواتر.
و الحاصل، أنّه إن أراد كفاية الجزم الذي ذكرناه و الاطمئنان الذي بيّنا، فنعم الوفاق، و يدلّ عليه العقل و التّقرير و غيرهما.
و إن أراد كفاية التّقليد بالمعنى المصطلح أعني الظنّ الإجماليّ المقرون لاحتمال في نظره الذي لا يرفع الخوف؛ فكلّا.
الثّالث
[الثالث: فيمن مات قبل أن يبلغ النّظر]
أنّه على هذا يلزم كون المشتغلين في النّظر إذا لم يبلغوا بعد غايته و ماتوا، كانوا كفّارا مخلّدين.
و فيه: أنّ الظّاهر أنّهم لا يريدون ذلك، للزوم التّكليف بالمحال، و لا ريب أنّهم في هذا الحال معذورون.
نعم، يظهر ممّا نقل عن السيّد (رحمه اللّه) ذلك، و لا بدّ من تأويله، و لعلّه نشير إليه فيما بعد.