responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 408

تحقيق الحال و أمر سائر المكلّفين و تنبيههم على مقتضى ما وجدوه، كما أشرنا سابقا.

[بعض ما أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدّليل على الإطلاق‌]

ثمّ إنّ بعض أفاضل المتأخّرين أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدّليل على الإطلاق، وجوها من الاعتراض لا بأس بإيرادها [1].

الأوّل [بالتّواتر]

أنه كيف يجوز لمن لم يكن حاضرا عند إظهار المعجزة، العلم به إلّا بالإخبار له بعنوان التّواتر، و كيف يحصل له العلم بطبقات الرّجال الّذين يحصل بهم التّواتر لكلّ أحد، و هو شأن من حصّل قدرا كاملا من العلم فيلزم الحرج.

و لو سلّم كونه كوجود الهند و مكّة فأنّى لهم العلم بإمامة الأئمة (عليهم السلام) و معجزاتهم، و ليس في الكتب الآن ما يحصل به التّواتر لكلّ واحد منهم (عليهم السلام)، و كذا الخبر المحفوف بالقرائن لكلّ أحد، بل غاية الأمر حصول التّواتر بالمعنى لبعض أهل العلم.

و كذا الكلام في إثبات العصمة مع أنّ فهم المعجزة و تميّزها عن السّحر ليس شأن كلّ أحد، سيّما إذا كانت من جهة البلاغة.

و الظّاهر أنّ عامّة العرب قلّدوا خواصّهم في ذلك.

أقول: قد ذكرنا أنّه لا بدّ من توجيه كلام القوم ممّن أطلق الكلام و تقييده بما لا يلزم منه محال اعتمادا على قواعدهم المؤسّسة في العدل من قبح تكليف الغافل،


[1] في الحاشية: الظّاهر أنّه أراد صدر الدين محمد باقر الرّضوي حيث ذكر ما أشار إليه المصنّف من الوجوه في شرحه على «الباب الحادي عشر» الذي صنّفه العلّامة أعلى اللّه مقامه.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست