responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 368

كون الاعتقاد يقينيّا مطلوب بالذّات، و حصول اليقين مطلوب من جهة الثّبات و عدم الزّوال.

و فيه: أنّا نمنع وجوبه أوّلا، و عدم زوال اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يسمّيه بعضهم بشبه اليقين ثانيا، فإنّه قد يزول بالشّبهة و قد يزول حكمه بسبب الإنكار عنادا، هذا حال القسم الأوّل.

و أما الثّاني، و الثّالث،- أعني ما يحصل له الظنّ أو يبقى متردّدا- فبعد التّفطّن و الشّعور يعرف حاله ممّا ذكرنا في القسم الأوّل من أنّ الحق فيه أيضا وجوب النّظر الى أن يحصل الاطمئنان، و مع عدم الإمكان فيكتفى بالظّنّ، و المتردّد متوقّف حتى يهديه اللّه الى الصّواب.

[اختلاف العلماء في جواز التّقليد في الاصول و عدمه‌]

إذا تمهّد هذا فنقول: اختلف العلماء في جواز التّقليد في الأصول و عدمه، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا، و أكثر أهل العلم، العدم.

و ذهب جماعة منهم المحقّق الطوسي (رحمه اللّه) الى الجواز.

و ذهب طائفة الى حرمة النّظر.

و اعلم أنّ هاهنا مقامات:

الأوّل: أنّه هل يجب معرفة اللّه أم لا؟

و الثّاني: أنّ الوجوب- على فرض ثبوته- عقليّ أو شرعيّ.

و الثالث: أنّ الوجوب إذا ثبت بالعقل أو بالشّرع، فهل يكفي في المعرفة التّقليد أو يجب الاجتهاد؟

و هل يكفي الظنّ بها أو يجب القطع؟

و على اشتراط القطع، هل يكفي مطلق الجزم أو يلزم اليقين المصطلح أي الجزم الثّابت المطابق للواقع؟

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست