المشهور عدم جواز التّقليد في أصول الدّين، و قيل بجواز التقليد.
و هذه المسألة من المشكلات، فلنقدّم ما عندنا في المسألة و بلغة مجهودنا، ليكون ذلك معينا على بيان الأدلّة و توضيح مطالب القوم، و يظهر به محلّ النّزاع في المسألة، ثمّ نتعرّض للأقوال و الأدلّة مفصّلا، و نتكلّم فيها، فنقول: قولنا: يجوز التقليد في الأصول، إن كان معناه يجوز الأخذ بقول الغير في الأصول كما هو كذلك في الفروع، فيشكل بأنّ الأخذ بقول الغير هنا لا يمكن، إذ المعيار في الأصول هو الإذعان و الاعتقاد، و جواز الإذعان بقول الغير و عدمه ممّا لا محصّل له، إذ حصول الظنّ و اليقين من قول شخص ليس من الأمور الاختياريّة حتّى يصير موردا للتكليف، و إنّما يصحّ الأخذ بقول الغير في الفروع، لأنّ المراد به العمل على مقتضاه لا الاعتقاد به في نفس الأمر، فلا بدّ أن يتكلّف هنا و يراد بالأخذ بقول الغير هو العمل على مقتضاه، مثل إنّ من يقلّد المجتهد الذي يقول بنبوّة نبيّنا (صلى الله عليه و آله) و سلم معنى تقليده أن يعمل على شريعته و يتّبع سننه و إن لم يحصل له إذعان بحقيّته بالخصوص قطعا أو ظنّا، و إن كان قد يحصل له الظنّ الإجمالي الذي بسببه يعتمد على هذا المجتهد.
و بهذا يظهر لك الفرق بين هاتين [1] المسألتين المتداولتين هنا إحداهما جواز التّقليد في الأصول، و عدمه.
و الثانية: جواز الاكتفاء بالظنّ و عدمه، إذ قد لا يحصل بالنّظر إلّا الظنّ، فالظنّ