قال في «الذّكرى»: و عليه أكثر الإماميّة، و خالف فيه بعض قدمائهم و فقهاء حلب فأوجبوا على العوامّ الاستدلال، و اكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة الى الوقائع أو النّصوص الظّاهرة، أو أنّ الأصل في المنافع الإباحة، و في المضارّ الحرمة مع فقد نصّ قاطع في متنه و دلالته و النّصوص محصورة. انتهى.
و قال بعض البغداديين من المعتزلة: إنّما يجب على العامّيّ أن يسأل العالم بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاد المجتهد بدليله.
و الحقّ، الجواز مطلقا، سواء كان عاميّا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبّع حال السّلف من الإفتاء و الاستفتاء و تقريرهم و عدم إنكارهم و المدّعى في كلماتهم.
و صرّح بالإجماع السيّد المرتضى (رحمه اللّه)، و غيره من علماء الخاصّة و العامّة.
قال في «الذكرى» بعد ما نقلنا عنه: و يدفعه إجماع السّلف و الخلف على الاستفتاء من غير نكير، و لا تعرّض لدليل بوجه من الوجوه. انتهى.
و يدلّ عليه أيضا عموم قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ[1] و كلّ ما دلّ من الأخبار على جواز الأخذ من العلماء، و هي كثيرة جدّا و سنذكر بعضها.
و يدلّ عليه أيضا لزوم العسر و الحرج الشّديد، بل اختلال نظام العالم إذ الاجتهاد ليس أمرا سهلا يحصل عند وقوع الواقعة، بل يحتاج الى صرف مدّة