responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 343

قانون‌

[قانون: تعريف التّقليد]

التّقليد في اللّغة تعليق القلادة. قال في «الصّحاح» [1]: القلادة: التي في العنق، و قلّدت المرأة فتقلّدت هي، و منه التّقليد في الدّين، و تقليد الولاة الأعمال.

و قال علماء الأصول كالعضدي و غيره: هو العمل بقول الغير من غير حجّة، كأخذ العامّيّ و المجتهد بقول مثله.

قال العضديّ: و على هذا فلا يكون الرّجوع الى الرّسول (صلى الله عليه و آله) و سلم تقليدا له، و كذا الإجماع، و كذا رجوع العامّيّ الى المفتي، و كذا رجوع القاضي الى العدول في شهادتهم، و ذلك لقيام الحجّة لقول الرّسول (صلى الله عليه و آله) و سلم بالمعجزة، و الإجماع بما مرّ في صحّته. و قول الشّاهد و المفتي بالإجماع و لو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا، فلا مشاحّة في التّسمية و الاصطلاح.

أقول: و على هذا فيشكل قولهم: يجوز التّقليد في الفروع و لا يجوز في الأصول، بأنّ المراد من لفظ التّقليد هنا إن كان ما ليس عليه دليل، فكيف يجوز في الفروع، و إن كان ممّا يثبت عليه دليل، فكيف لا يجوز في الأصول؟

و المناص عنه أن يجعل التّقليد هنا مجرّد الأخذ بقول الغير مع قطع النّظر عن القيدين، فمآله الى أنّ أخذ قول الغير في الأصول هو التّقليد الاصطلاحيّ، أعني الأخذ من غير دليل.

و وجه عدم جوازه هو عدم الدّليل أو الدّليل على العدم، و قبوله في الفروع ليس به، بل هو ما أطلق عليه التّقليد أيضا باصطلاح جديد و هو الأخذ ممّن قام الدّليل‌


[1] 2/ 527.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست