responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 338

فإنّا نقول: جواز اجتهاده في المسائل موقوف على جواز اجتهاده في مسألة أنّه يجوز له الاجتهاد، و جواز اجتهاده في هذه المسألة أيضا يتوقّف على جواز اجتهاده في المسائل، إذ هذه أيضا مسألة من المسائل.

و طريق الدّفع: أنّ جواز الاجتهاد في جواز الاجتهاد من المسائل الكلاميّة أو الأصوليّة، فتوقّف جواز اجتهاده في الفروع على جواز اجتهاده في مسألة الأصول، أعني الاجتهاد في جواز الاجتهاد لا يستلزم الدّور.

و دفعه: بأنّ ذلك يثبت بالإجماع و الضّرورة غير صحيح، لما بيّنا من كون دليله أيضا ظنّيّا في أكثر أفراده.

نعم، يمكن ذلك في إثبات أصول الدّين بأن يقال: إنّ وجود الصّانع ممّا ثبت بحكم العقل، و حجّية حكم العقل ثبت بالضّرورة، فتأمّل.

و منها: أنّ اعتماد المتجزّي على ظنّه بدليله الظنّي تعلّق بالظنّ في العمل بالظنّ، بأن نقول: اعتماد المتجزّي بظنّه الحاصل من اجتهاده في المسائل يتوقّف على جواز عمله بظنّه الحاصل من اجتهاده في مسألة جواز التّجزّي.

و يظهر جوابه ممّا مرّ، إذ جواز الاجتهاد في مسألة جواز التّجزّي من المسائل الأصوليّة الثّابتة صحّتها بدليل، و توقّف أحد الظنّين على الظنّ الآخر ليس بدور، و قد يقرّر هذا الاستدلال على وجه لزوم التسلسل.

و جوابه: أنّ الظنّ الموقوف عليه هو الظنّ الحاصل في المسألة الأصوليّة، و لا مناص عن العمل به، فلا يحتاج الى دليل آخر لانتهائه الى القطع، و هو انسداد باب العلم و انقطاع السّبيل إلّا إلى الظنّ.

و منها: أنّ علم المتجزّي بصحّة عمله على ظنّه، و الدّليل الظّنّي الدالّ على مساواته للمجتهد المطلق موقوف على علمه بقبول الاجتهاد للتّجزية، و هذا

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست