responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 334

فكلّا، مع أنّ الكلام ليس في ذلك، بل في تكليف المتجزّي.

و إن أريد أنّ كثرة الاعتماد على قوّة المطلق من جهة الغلبة يوجب ترجيح تقليده على تقليد المتجزّي، فهو كلام آخر لا نمنعه بين المطلقين المتفاوتين في العلم، فكيف بالمتجزّي و المطلق، و لا دخل له بما نحن فيه، مع أنّا نقول: كما أنّ العمل بالظنّ حرام، فكذلك التقليد أيضا حرام. فإذا نفيتم جواز عمل المتجزّي بظنّه فكيف جوّزتم له التقليد، مع أنّ التقليد أيضا ظنّ!

فإن قلتم: إنّ الإجماع وقع على جواز تقليد المجتهد المطلق و لم يقع على جواز عمل المتجزّي بظنّه.

قلنا: الإجماع قد عرفت محلّه في المجتهد المطلق و الإشكال فيه.

سلّمنا، لكنّ الإجماع على وجوب تقليده حتّى على المتجزّي أيضا، أوّل الكلام، كيف و المشهور بين العلماء جواز التجزّي.

فغاية الأمر تساوي الاحتمالين و لا مناص عن التخيير، و هو أيضا يقتضي جواز التجزّي، و احتمال وجوب التوقّف أو الاحتياط ضعيف لا دليل عليه، و إذا ثبت الجواز، بطل المنع و إن لم يثبت التعيّن، و يمكن إثباته بعدم القول بالفصل أيضا.

و يؤيّد التعيّن انّه ترك للتقليد، و أنّه أخذ من المدارك نفسها مهما أمكن، و موافقته لعمومات وجوب العمل بالآيات و الأخبار و غير ذلك.

[فيما يدل على جواز التّجزي مشهورة أبي خديجة]

و يدلّ على جواز التجزّي أيضا مشهورة أبي خديجة [1] عن الصادق عليه الصلاة و السلام حيث قال: «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه‌


[1] «تهذيب الأحكام» 6/ 245 كتاب القضايا و الأحكام باب 1 ح 8.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست