responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 330

و الأسباب الشّرعيّة كالعقود و الجنايات و نحو ذلك، فنقول: يترتّب الآثار على الأسباب و إن لم يكن المكلّف عالما بترتّبها، و لا يتوقّف الترتّب بالعلم بأنّ الشّارع رتّب هذا [على‌] ذلك.

و مرادنا بالواجبات و المحرّمات أيضا غير التوصّليات، و إلّا فالواجبات التوصّلية أيضا لا يضرّ في ترتيب الآثار عليها جهالة كونها عن الشّارع، فعليك بالتأمّل في مواقع المسألة و التّمييز، و اللّه الموفّق.

و اعلم، أنّ الكلام في هذه المسألة بالنّظر الى الغافل و الجاهل الغير المقصّر يظهر ثمرته في وجوب الاستغفار و عدمه، و لزوم القضاء و عدمه، و أمّا بالنسبة الى الباحثين عنها، فمسألة علميّة لا عمليّة.

نعم، يثمر بالنّسبة إليهم في التبليغ و الإرشاد و عدمه.

و أمّا تفصيل الكلام في المقام الثاني فهو أنّ المشهور جواز التّجزّي في الاجتهاد، و منعه جماعة.

و المراد بالمتجزّي عالم حصل له ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط بحسب علمه أو بحسب ظنّه و إن لم يكن كذلك في نفس الأمر، بأن يكون قادرا على استخراج برهة من الأحكام من المأخذ فقط، مثل إن يحصّل بتتبّعه أنّ الأخبار الدالّة على أحكام مسائل الوضوء أو مطلق الطهارة أو الصّلاة أيضا هي التي عثر عليها، و علم إجمالا أن لا معارض لها في الأخبار الدالّة على أحكام المناكح و المواريث و الحدود و الديات و غير ذلك، و علم أنّ آيات الأحكام في هذه المسألة إنّما هي التي علمها، و لا معارض لها.

و كذلك علم مواقع الخلاف و الوفاق في المسألة بالتتبّع في كتب القوم في مظانّ هذه المسائل و كان عالما بعلم الأصول و طريقة الاستدلال، فيرجع ذلك الى‌

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست