هذا الكلام في الثّواب و العقاب. و أمّا الكلام في الإعادة و القضاء فهو مسألة فقهيّة تابعة للكلام في مسألة أصوليّة، و يظهر لك حقيقة الحال فيه بما بيّناه في مسألة أنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و مسألة أنّ القضاء ليس بتابع للأداء، و قد عرفت أنّ الحق أنّ القضاء إنّما يثبت بدليل جديد، فكلّما لم يثبت فيه دليل على الوجوب فالأصل عدمه.
و الذي يمكن أن يصير قاعدة في المقام مع قطع النّظر عن الأدلّة المختصّة بالمقامات الخاصة هو مثل ما ورد في صحيحة زرارة [1] عن الباقر عليه الصّلاة و السّلام: «و متى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».
و لكنّ الاشكال في فهم معنى الفوات و في التفرقة بين مثل المجنون و فاقد الطّهور و الحائض و النّاسي و النّائم، حيث يحكم على بعضها بالقضاء دون البعض، و قد يفرق بين فقد الشّرط و وجود المانع، فعدم الفوت عن المجنون مثلا لعدم الشّرط فلم يتعلّق به شيء حتّى يصدق الفوت، و كذلك فاقد الطّهور على القول به بخلاف النّائم و النّاسي، فإنّ النّوم و النّسيان مانعان، و الشّرط غير مفقود و هو التكليف، و هو تكلّف واضح إذ ليس كون النّوم مانعا مثلا بأولى من كون اليقظة شرطا، و ليس انتساب سقوط التكليف الى فقدان الشّرط بأولى من انتسابه الى وجود المانع. فكما أنّ الحائض يمكن أن يكون سقوط صلاتها لأجل عدم الطهارة، فيمكن أن يكون لأجل وجود الحيض، فالأولى الرّجوع الى الفهم العرفيّ.
و إنّ إطلاق الفوات في العرف ينزل على أيّ شيء، فما ثبت فيه الإطلاق