الآخر. و على الأوّل، يثبت المطلوب، لأنّ استحقاق العقاب إنّما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و على الثاني، يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا. و لو انفتح هذا الباب لجرى الكلام في واحد واحد من أفعال الصلاة، و يفضي الأمر الى ارتفاع جلّ التكاليف، و هذه مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء [اجتراء] عليه، و معلوم فساده ضرورة. و على الثالث، يلزم خلاف العدل، لاستوائهما في الحركات الاختياريّة الموجبة للمدح أو الذّمّ، و إنّما حصل مصادفة الوقت و عدمه بضرب من الاتّفاق من غير أن يكون لأحد منهما فيه ضرب من التّعمل و السّعي و تجويز مدخليّة الاتّفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح و الذّمّ ممّا هدّم بنيانه البرهان، و عليه إطباق العدليّة في كلّ زمان.
[حمل المصنّف لكلام المحقّق الأردبيلي]
أقول: و لا بدّ من حمل كلام هذا المحقّق على صورة العلم بوجوب معرفة الصّلاة بشرائطها و أركانها، بحيث يحصل له القطع أو الظنّ مع التّقصير فيه، و أمّا الغافل فلا بدّ أن يختار فيه الشّق الثّاني.
و أجاب بعض الأفاضل: باختيار الشّقّ الثاني لو كان غافلا عن وجوب مراعاة الوقت و جاهلا بوجوب معرفة الصلاة بشرائطها و أركانها، بحيث يحصل له القطع أو الظنّ.
و أمّا مع فرض العلم بوجوب المعرفة المذكورة، فقال: إنّ الذي فعل في الوقت حينئذ، معاقب على ترك السّعي لا على ترك الصلاة لإتيانه بها، و ليس التّحصيل و المعرفة من شرائطها، بل هو واجب على حدة.
و أمّا الآخر فيعاقب على ترك السّعي و على عدم الإتيان بالصّلاة لعلمه بأنّه يجب عليه السّعي ليعلم الشّرائط و يأتي بالصّلاة التامّة، فترك السّعي و استمرّ جهله فلم يأت بها مطابقة للواقع.