responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 314

غير العالم، و أمروا بالرّجوع الى العادل الزّاهد، و نحو ذلك.

و فيه: أنّ نحو هذه كلّها خطابات متعلّقة بمن يفهم ذلك و يتفطّن له و يطّلع على هذه المضامين، و كون الغافلين و الجاهلين رأسا لغير المتفطّنين لأزيد ممّا بلغهم بديهة الذي يفعله النّاس و أبوهم و أمّهم مخاطبين بهذه الخطابات أوّل الكلام.

و أمّا العارفون بذلك، المستمعون لهذه الخطابات و المتفطّنون لوجود هذه الخطابات أو احتمالها بحيث يحصل التزلزل في معتقدهم، فنحن نقول أيضا: بأنّهم لو قصّروا في تحصيل ما يجب عليهم، لكانوا معاقبين، و لكان طاعاتهم باطلة غير مقبولة.

[حجّة من يقول بثبوت الواسطة و معذوريّة الجاهل و صحّة عبادته إذا وافقت الواقع‌]

احتجّ الآخرون: [1] بالأصل و صعوبة حصول العلم بالمجتهد و شرائط [و] عدالته، سيّما مع الإشكال في معنى العدالة و الكاشف عنها و المثبت لها للأطفال في أوّل البلوغ و للنسوان، بل و لكثير من العوامّ.

و فيه: أنّهم إن أرادوا بذلك الغافل بالمرّة أو العاجز عن إدراك ما ذكر، كما هو غالب الوجود في المذكورين، فهو كما ذكروه، و الأصل و العسر و الحرج، بل تكليف ما لا يطاق، كلّها دليل على ذلك.

و لكن يرد عليهم أنّ تخصيص ذلك ما كان موافقا لنفس الأمر، لا دليل عليه إذ هؤلاء ليس تكليفهم إلّا ما فهموه، و لذلك لما [2] لا يشترط في صحّة صلاة المجتهد موافقة صلاته لنفس الأمر.

و يظهر ما ذكرنا من عدم الفرق من بعض كلمات بعض هؤلاء أيضا كما سنشير إليه، و إن كان صريح كلام المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) اعتبار الموافقة لنفس الأمر.


[1] كالمقدس الأردبيلي.

[2] في نسخة الأصل (لم).

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست