العارف المسامحة في ذلك، فكذلك الطفل و من فوقه من العوامّ إذا شكّك له مشكّك بأن يقول: إنّ أباك لا يليق بالتقليد، أو يجب عليك معرفة الأحكام و تحصيلها من مجتهد مقبول، فيتزلزل اطمئنانه و لا يجوز له العمل بعد ذلك بهذا الظنّ، بل لا يبقى حينئذ ظنّ.
كما أنّ المجتهد بعد ما استفرغ وسعه و استقرّ ظنّه على حكم فأخبره معتمد من العلماء أنّ في الكتاب الفلانيّ حديثا صحيحا يدلّ على خلاف ما ذكرت، و أنّ فلانا ادّعى الإجماع في الكتاب الفلانيّ على خلاف ما ذكرت، فيتزلزل و لا يجوز له العمل حتى يتفحّص و يتأمّل في ذلك، ثمّ يعمل على ما اقتضاه.
[حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا او مقلّد له]
و أمّا تفصيل الكلام في المقام الأوّل، فهو أنّ المشهور بين فقهائنا أنّ الناس في غير زمان حضور الإمام (عليه السلام) صنفان: إمّا مجتهد و إمّا مقلّد له، و من لم يكن من أحد صنفين فعبادته باطلة و إن وافق الواقع، و يؤدّي هذا المؤدّى قولهم: بأنّ الجاهل في الحكم الشرعيّ غير معذور.
و ذهب جماعة من المتأخّرين، منهم المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) الى ثبوت الواسطة و معذوريّة الجاهل، و صحّة عباداته إذا وافقت الواقع.
حجّة المشهور: أنّ التكاليف [1] باقية بالضّرورة و سبيل العلم إليها مسدود، و لا دليل على العمل بالظنّ إلّا ظنّ المجتهد، لقضاء الإجماع و الضّرورة بذلك و المقلّد له للزوم اختلال نظام العالم لو أوجبنا الاجتهاد على الجميع.
و فيه: أنّ وجوب الرّجوع الى المجتهد إن أريد بالنّسبة الى من تفطّنه لوجوب المعرفة و لم يقصر فطنته على الاكتفاء على من هو دون المجتهد، فمسلّم، و إن