responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 300

بتحقّق ذلك الموضوع، و وجود ذلك السّبب.

و الكلام في الفرقة الثانية لا ينحصر في أنّ انسداد باب العلم بالأحكام الشّرعيّة في أمثال زماننا، بل هو حكم وضعيّ وضعه الشّارع مطلقا و في جميع الأحوال، بل هو ثابت في بعضها و لو أمكن حصول العلم كما يحمل فعل المسلم على الصحّة و إن أمكن التّفتيش و تحصيل العلم بنفس الأمر.

[مظنون العدم‌]

و الحاصل، أنّ هناك أمورا تتّبع لأجل وضع الشّارع مع قطع النّظر عن إصابة نفس الأمر و عدمه، سواء كان مظنون الإصابة أو عدمه أو المظنون العدم.

فمنها: العمل على الظّاهر من الغلبة و العادة و القرائن التي قد حصل الاختلاف في تعيين موارد العمل بها، و إن كان العمل بها في الجملة إجماعيّا.

و منها: العمل على قاعدة اليقين التي هي أعمّ من الاستصحاب، إذ الاستصحاب مأخوذ فيه الظنّ، بخلاف قاعدة اليقين، فإنّها يعمل عليها و إن لم يحصل الظنّ بمفادّ مقتضاه، بل و لو ظنّ بعدمه.

و منها: الرّجوع الى القرعة، فإنّها أيضا حكم وضعيّ يترتّب عليه الحكم بتحقّق الموضوع و السّبب ليترتّب عليهما الحكم و المسبّب و إن لم يحصل الظنّ به في نفس الأمر، فحينئذ نقول: النّزاع بيننا و بين خصمائنا إن كان في مثل الفرقة الثّانية، فقد عرفت أنّهم لا يتمكّنون من النّزاع فيه، إذ العمل عليها في الجملة إجماعيّ، لا بمعنى أنّ الإجماع وقع في العمل ببعضها حتّى يقال: إنّ ذلك إنّما هو للإجماع، بل بمعنى أنّه إجماعيّ أنّ العمل عليه جائز في الجملة، و تعيين موضعه إنّما هو تابع لرأي المجتهد بحسب ترجيحه و تقديمه و لا اختصاص له بأمثال زماننا.

و إن كان في الفرقة الأولى، فنقول: أيّ دليل دلّهم على جواز العمل بخبر الواحد دون الشّهرة و أخويها.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست