responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 295

و لا يمكن جريان ذلك في الأخبار المتعارضة في المسألة الفقهيّة إذ لا يمكن حمل الأخبار العلاجيّة على التعبّد كما سنشير إليه في الخاتمة، بخلاف ما دلّ على تقديم ذي اليد على غيره أو العكس، مع أنّ ظاهر كلامهم في البيّنات مفروض فيما انحصر الحقّ بين اثنين و تعارض البيّنات، و حينئذ فلا مانع من مراعاة نفس الأمر، و هؤلاء لا يقولون بهذا التّفصيل، و لا يمكنهم القول به فيما لو كان هناك ظنّ ثالث خارج عن الخبرين لم يعتبر شرعا لعدم دلالة الأخبار العلاجيّة عليه حينئذ كما سنبيّنه في الخاتمة، و ليس شي‌ء آخر يدلّ عليه، و كذلك الكلام في التقليد و الفتاوى.

فإن قلت: إنّ ما دلّ على حرمة العمل بالقياس مثلا يدلّ على كون العمل بغيره، مثل الخبر الواحد تعبّديا كالعمل بالبيّنة، فهذا أيضا كالحصر و التّحديد في البيّنة.

[المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن‌]

قلت: لا دلالة في ذلك على ذلك، إذ هو إنّما يتمّ لو سلّمنا كون العمل بالقياس منهيّا لكونه مفيدا لهذا الظنّ الخاصّ، و كون العمل بالخبر جائزا لكونه مفيدا لهذا الظنّ الخاص، و كلاهما ممنوعان.

أمّا الأوّل، فلأنّا لا نمنع كون القياس مفيدا للظنّ، سيّما بعد ما ورد في الأخبار المتواترة المنع عنه، و خصوصا بعد ملاحظة ما ذكروه في بيان عدم الجواز من جهة أنّ دين اللّه تعالى لا يصاب بالقياس‌ [1]، لأنّ الحكم الكامنة في الأشياء لا يعلمها إلّا اللّه الحكيم العليم.


[1] «إنّ دين اللّه لا يصاب بالمقائيس» «الكافي» 1/ 107 باب البدع و الرّأي و المقاييس ح 7.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست