responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 285

الأصل، و عكسوا في موضع آخر، فانقطع المناص إلّا عن الرّجوع الى ظنّ المجتهد، بل هناك إشكال آخر، و هو أنّ من جملة الظّواهر غلبة الصحّة في أفعال المسلمين، و لا ريب أنّه يختلف باختلاف الأوقات و الأزمان، فقد لا يحصل الظنّ أبدا في فعل جماعة منهم أو في زمان دون زمان، فيحتاج تعيين أصل الظّواهر و التمييز في نفسها الى اجتهاد آخر فضلا عن ملاحظة متعارضاتها. و يؤيّد ما ذكرنا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة و السلام في «نهج البلاغة» [1]:

«إذا استولى الصّلاح على الزّمان و أهله، ثم أساء رجل الظنّ برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم، و إذا استولى الفساد على الزّمان و أهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرر».

[معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار]

ثمّ اعلم أنّ قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار لا بدّ أن يكون معناها: لا يجوز نقض اليقين النّفس الأمريّ أو الظنّ اليقينيّ العمل إلّا باليقين كذلك. و المفروض أنّ ظهور حصول سبب الحكم من جهة الغلبة أو القرائن، ظنّ يقينيّ العمل، و إلّا لما جاز تقديمه على الأصل مطلقا، فيصير مفاد القاعدة: جواز نقض اليقين السّابق بكلّ ظنّ حصل بتحقّق سبب الحكم المخالف للحكم الأوّل، فحينئذ يحتاج فيما يعمل على الأصل و يترك الظّاهر الى دليل خارجيّ.

فتقديم الأصل على الظّاهر هو مخالف للقاعدة و مخصّص لها، يصير المعنى حينئذ: يجوز نقض اليقين السّابق بأيّ من المعنيين باليقين اللّاحق بأيّ من المعنيّين إلّا في مثل اليقين بالطهارة مثلا في ثوب المصلّي أو بدنه، فإنّه لا يجوز نقضه باليقين اللّاحق مطلقا، بل إنّما يجوز نقضه باليقين النّفس الأمريّ مثل رؤية


[1] قصار الحكم رقم 114.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست