responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 274

التثبّت للفاسق في الشّهادة، فلا يمكن الاستدلال بالآية على عدم قبول شهادة الفاسق و المخالف، فيلزم عليهم أحد الأمرين إمّا بطلان الاستدلال بكفاية الانفراد في الرّواية، أو الاستدلال باشتراط انتفاء الفسق و الخلاف في الشّاهد.

و الثاني أظهر، نظرا الى الأمر بالتثبّت، فلا بدّ في تصحيح الاستدلال بالآية على حجّية الخبر منفردا إبطال استدلالهم بها في الشّهادة، و لا غائلة في التزامه لثبوت دليل آخر في الشهادة.

و لكن يبقى ما ذكرناه من الإيراد، أعني أنّ الآية تدلّ على حجّية الخبر من حيث إنّه موجب للاعتماد الحاصل بالظنّ، لا من حيث إنّه خبر كما يقتضيه التعليل، فهذه الآية أيضا لنا لا علينا. فظاهر الكتاب الذي هو مدارهم في حجّية الخبر أيضا بعد فرض تسليم كونه إجماعيّا يثبت مدّعانا.

[الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد]

و ممّا يؤيد ذلك، أنّ العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد قد تحتاج الى الإثبات.

و اختلفوا في ثبوتها بتزكية العدل الواحد و عدمه.

فقيل: بثبوت العدالة بتزكية الواحد مطلقا.

و قيل: بالاحتياج الى الاثنين مطلقا.

و قيل: بثبوتها في الرّاوي بالواحد دون الشّاهد.

فإن قيل: بأنّ التزكية شهادة، فلا معنى للتفصيل، للزوم التعدّد في الشّاهد.

و إن قيل: بأنّها خبر، فما وجه اعتبار التعدّد فيها في الشّاهد.

فالتّحقيق كفاية الواحد في الرّاوي لأجل حصول الظنّ بالرّواية بمجرّد تعديل عدل واحد لراويها، لا لأنّه خبر واحد و يكفي فيه الواحد، و لا لأجل أنّه شهادة، و لا يشترط فيها التعدّد هنا بالخصوص.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست