responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 250

الظنّ، و هو يدير الكلام السّابق أيضا.

[الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب‌]

و الحاصل، أنّ الإجماع المدّعى في هذا المقام على حجّية ظواهر الكتاب إن كان هو الإجماع المنقول أو الاستنباطيّ، فيدخلان في عموم آيات التحريم، و لا دليل على حجّيتهما سوى كونهما ظنّ المجتهد، و إن كان هو الإجماع المحقّق، فإن كان على الجملة فهو لا يجدي نفعا، و إن كان على كلّ الظّواهر، فمع ما يرد عليه ما سبق ممّا فضّلناه [فضلنا] فيه أنّه مستلزم لحجّية الظنّ الحاصل من قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1]، و أمثاله من الظّواهر و الظّنون الحاصلة بأنّ العمل على ظنّ الكتاب لا يجوز، فإنّها عامّة تشتمل ذلك أيضا.

فالإجماع على حجّية الظّواهر حتّى الظّاهر الدالّ على حرمة العمل بالظنّ عموما، يثبت عدم حجّية الظنّ الحاصل من القرآن، و ما يثبت وجوده و عدمه، فهو محال.

فإن قلت: إنّه مخصّص بالإجماع المتقدّم.

قلت: لو سلّمنا صحّة هذا التخصيص، يرد عليه أنّ ذلك مستلزم لتخصيص ذلك الإجماع، و من ذلك يلزم كون الإجماع ظنّيا، لأنّ التخصيص لا يكون إلّا في العامّ.

فإن قلت: و إن كان ظنّيا في الجملة، لكنّه قطعيّ في الجملة أيضا.

قلت: سلّمنا ذلك، لكن يكفي في تحقّق المقدار القطعيّ بقاء فرد واحد بعد التخصيص، فإن كان ذلك هو ظنّ غير آيات التحريم، فلا ينفعك فيما رمته من الاستدلال، و إن كان هو الظنّ المستفاد من الآيات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ‌


[1] الإسراء: 36.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست