responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 92

و يشمله عموم مثل قوله (عليه السلام): «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» [1]. فإنّه محمول على مطلق الرّجحان كما سيجي‌ء بيانه.

و من هذا القبيل ما يفعله الصّلحاء من إعادة عباداتهم بعد زيادة معرفتهم بمسائل العبادات، كما هو المنقول عن أعاظم العلماء و الصّلحاء مع عدم قيام دليل على وجوبه، بل و لا نصّ بالخصوص على فعله كما صرّح به الشهيد (رحمه اللّه) في «قواعده» مع أنّ ذلك أيضا لا يوجب تحصيل اليقين كما لا يخفى، فانّ تعيين النيّة من المسائل الخلافيّة، و إنّما يجوز هذا الفعل عند من يكتفي بالنيّة المتردّد فيها.

و كذلك الكلام في إعادة الوضوء احتياطا لمن يشكّ في الحدث.

قال الشهيد (رحمه اللّه): فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرّد الفعل في مسائل الأحداث أو الشّك في الطهارات، بل ينبغي إيجاد السّبب اليقينيّ ثمّ الفعل، لأنّ الفعل مع النيّة المشكوك فيها كلّا فعل عند بعض الأصحاب. انتهى.

هذا و لقائل أن يمنع التشريع على القول بالوجوب أيضا إذا جعل من باب المقدّمة، فالأولى منع الوجوب.

[كلام الشهيد في «الذكرى»]

و ذكر الشهيد (رحمه اللّه) في «الذكرى» [2] كلاما لا بأس بذكره، قال في خاتمة مباحث الأوقات: اشتهر بين متأخّري الأصحاب قولا و فعلا الاحتياط بقضاء الصّلاة بتخيّل اشتمالها على خلل، بل جميع العبادات الموهم فيها ذلك. و ربّما تداخلوا [تداركوا] ما لا مدخل للوهم في صحّته و بطلانه في الحياة و في الوصيّة بعد الوفاة، و لم نظفر بنصّ في ذلك بالخصوص، و للبحث فيه مجال، إذ يمكن أن يقال‌


[1] «الوسائل» 27/ 167 الحديث 33506.

[2] «ذكرى الشيعة» ص 138.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست