responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 91

التخيير بينهما في حال الاضطرار، فلا دليل على حرمته، و الأصل جوازه، و لكنّه يحتاج الى إثبات رجحان ذلك فإنّ العبادة مشروطة به، و مبنى ذلك‌ [1] هو أنّ المكلّف به حينئذ هو أحدهما تخييرا، لكنّه إذا فعل أحدهما لأجل الامتثال ثمّ فعل الآخر لاحتمال أن يكون هو المراد في نفس الأمر الذي له مصلحة خاصّة و إن لم يكن مطلوبا منه بالخصوص رجاء أن يحصل له تلك المصلحة مع عدم اعتقاد أنّ الجميع من أفراد المأمور به، فهو إتيان بما يرفع احتمال فوت هذه المصلحة منه.

و لمّا كان المستفاد من الكتاب العزيز: إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ‌ [2]. فلعلّ في هذا الفعل حسنة تذهب السّيئة، ففعله احتياط بهذا المعنى، و هو حسن.


[1] و هو مبنى عدم التّشريع في صورة رجاء المطلوب، و في الحاشية لملا محمد تقي الهروي: هذا مبنى الرّجحان على مختاره في عدم وجوب الاحتياط، و أمّا على ما اخترناه من وجوبه فالمبنى هو انّ الشّى‌ء المعيّن الذي هو الواجب فى الواقع لا يحصل الامتثال به على وجه اليقين إلّا بالفعلين فيكون كل منها راجحا، بل واجبا من باب المقدمة العلمية، فيأتي بكلّ منهما بنيّة الاحتياط و رجاء حصول الواجب به، أي يقصد أنّ الواجب يحصل به أو بصاحبه، لا يقصد حصوله به بخصوصه، و حينئذ فلا يلزم تشريع أصلا. و ظاهر ما يأتي من المصنّف (رحمه اللّه) حيث يقول، و لقائل انّ يمنع التّشريع ... الخ إلّا أنّ احتمال التّشريع على مختارنا من وجوب الفعلين أقوى، و لعل وجهه تخيّل أنّ وجوب كل منهما يوجب أن يقصد بكل منها حصول الواجب المعيّن به بخصوصه و هو تشريع. و فيه: أنّه لا يوجب ذلك، بل مقتضى كون كل منها مقدمة للعلم بحصول الواجب هو ما ذكرناه من أنّه ينوي بكل منهما حصول الواجب به أو بصاحبه أي يأتي بكل منهما لا بالجزم بأنّه الواجب الأصلي المعيّن في الواقع ليلزم التّشريع، بل رجاء انّه هو، و هذا ليس تشريعا، بل ناف للتشريع.

[2] هود: 114.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست