و الحسد، و الطّيرة، و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة». و رواه في أوائل «الفقيه» [1] أيضا.
فإنّ رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون ظاهر في الإباحة الشرعيّة.
و ما رواه في «الكافي» [2] في باب حجج اللّه على خلقه في الموثّق عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه (عليه السلام): «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». فإنّ المراد وضع تكليفه عنهم، أو وضع المؤاخذة، و هذا يشمل محتمل الوجوب و الحرمة، و لا وجه لتخصيصه بمحتمل الوجوب، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم التكليف و المؤاخذة إلّا بعد العلم، مثل قوله (عليه السلام):
«أيّما إمرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء» [3]. و قوله (عليه السلام): «الناس في سعة ممّا لم يعلموا» [4]. و نحوهما.
و قد يستدلّ بصحيحة عبد اللّه بن سنان، رواه في «الكافي» في نوادر المعيشة [5] عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال: «كلّ شيء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
و في الاستدلال به فيما لا نصّ فيه فيما اشتبه حكمه الشرعيّ إشكال، بل هو ظاهر فيما اشتبه موضوع الحكم.
و بيانه: أنّ المتّصف بالحلّ و الحرمة إنّما هو أفعال المكلّفين، فإن جعلناهما أعمّ