responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 50

و الحسد، و الطّيرة، و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة». و رواه في أوائل «الفقيه» [1] أيضا.

فإنّ رفع المؤاخذة عمّا لا يعلمون ظاهر في الإباحة الشرعيّة.

و ما رواه في «الكافي» [2] في باب حجج اللّه على خلقه في الموثّق عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه (عليه السلام): «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». فإنّ المراد وضع تكليفه عنهم، أو وضع المؤاخذة، و هذا يشمل محتمل الوجوب و الحرمة، و لا وجه لتخصيصه بمحتمل الوجوب، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على عدم التكليف و المؤاخذة إلّا بعد العلم، مثل قوله (عليه السلام):

«أيّما إمرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شي‌ء» [3]. و قوله (عليه السلام): «الناس في سعة ممّا لم يعلموا» [4]. و نحوهما.

و قد يستدلّ بصحيحة عبد اللّه بن سنان، رواه في «الكافي» في نوادر المعيشة [5] عن الصادق عليه الصلاة و السلام قال: «كلّ شي‌ء يكون فيه حلال و حرام فهو حلال لك أبدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».

و في الاستدلال به فيما لا نصّ فيه فيما اشتبه حكمه الشرعيّ إشكال، بل هو ظاهر فيما اشتبه موضوع الحكم.

و بيانه: أنّ المتّصف بالحلّ و الحرمة إنّما هو أفعال المكلّفين، فإن جعلناهما أعمّ‌


[1] 1/ 36 الحديث 132.

[2] 1/ 126 الحديث 3، «وسائل الشيعة» 27/ 163 الحديث 33496.

[3] «تهذيب الأحكام» 5/ 73 الحديث 239، «الوسائل» 12/ 489 الحديث 16861.

[4] «الكافي» 6/ 297 الحديث 2، «الوسائل» 3/ 493 الحديث 4270.

[5] 5/ 313 الحديث 39.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست