responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 47

فالمجتهدون و الأخباريّون كلاهما متوقّفون في الحكم من حيث الخصوص، ثمّ يختلفون في حكم الواقعة بعد ذلك من حيث إنّها مجهول الحكم.

[الكلام في البراءة و لزوم الاحتياط]

فذهب المجتهدون الى البراءة الأصليّة، و الأخباريّون الى لزوم الاحتياط.

و كيف كان فالأقوى و الأظهر هو العمل على البراءة الأصليّة، و ادّعى عليه الإجماع جماعة، منهم الصدوق (رحمه اللّه) في «اعتقاداته» [1] في باب الحظر و الإباحة في الأشياء المطلقة قال: اعتقادنا في ذلك أنّ الاشياء كلّها مطلقة حتّى يرد في شي‌ء منها نهي، فيظهر منه انّه دين الإماميّة.

و عن المحقّق (رحمه اللّه) أنّه قال: إنّ أهل الشّرائع كافّة لا يخطّئون من بادر الى تناول شي‌ء من المشتبهات، سواء علم الإذن فيها من الشّرع أو لم يعلم، و لا يوجبون عليه عند تناول شي‌ء من المأكل أن يعلم التّنصيص على إباحته، و يعذرونه في كثير من المحرّمات إذا تناولها من غير علم، و لو كانت محظورة لأسرعوا الى تخطئته حتّى يعلم الإذن. انتهى‌ [2].

و أيضا يحكم العقل بعدم التكليف إلّا بعد البيان، و يدلّ عليه الكتاب و السنّة.

[أدلّته من الكتاب‌]

أمّا الكتاب فقوله تعالى: وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [3]. و المتبادر منه أنّا لا نعذّبهم على ما يفعلون حتّى تبلغهم الأحكام ببعث الرّسول‌ [4].

و بعد ملاحظة ما سبق في البحث الأوّل، يظهر أنّ المراد، الأفعال التي لا حكم‌


[1] ص 66 كما في النسخة المصوّرة عن الحجرية و المطبوع معها الباب الحادي عشر.

[2] في «المعارج» ص 205، و فيه لفظ المشتهيات بدل المشتبهات كما في النسخة المحققة التي بين يدي و المطبوعة حديثا. نعم أنا لا أقول باشتباه المصنّف.

[3] الإسراء: 15.

[4] كما عن الوحيد في رسالة أصالة البراءة «من الرسائل الأصولية» ص 353.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست