responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 35

على ذلك يفيد القطع، كما في الظّلم و العدوان، و حسن العدل و الإحسان، لعدم دليل على كون غير المقطوع به دليلا للشّرع بالخصوص.

و دعوى قطعيّته من حيث عدم كون التصرّف في مال الغير مانعا و إن كان يمكن، لكن دعوى عدم مضرّة مفسدة أخرى محتملة فيه بعنوان القطع في ما ينفعنا اليوم- أعني بعد ثبوت الشّرع و بعث النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و نصب الأوصياء- من ثمرات هذه المسألة، مشكلة [1]، إذ المفروض أنّ كثيرا ممّا يشتمل على المنفعة الخالية عن المضرّة في عقولنا قد نهى عنها الشّارع، و صار ذلك كاشفا عن قبح واقعيّ، و يحتمل فيما لم نقف فيه على نهي أن يكون مثل ذلك و عدمه مظنون لا مقطوع به.

فالاعتماد إذا إمّا باستصحاب الإباحة السّابقة على بعث النبيّ (صلى الله عليه و آله) و سلم و ورود الشّرع في الجملة، أو باستصحاب عدم ورود النّهي بذلك، أو بالظنّ الحاصل بملاحظة محض أنّه منفعة خالية عن المضرّة، لا مؤاخذة فيه.

و كيف كان، فالحكم بالإباحة في مثل ذلك في أمثال زماننا، من الظنيّات، و الدليل عليه ظنّي، فكيف يقال: إنّها ممّا يستقلّ بحكمها العقل بعنوان القطع.

نعم، يمكن أن يقال: لمّا كان العمل بظنّ المجتهد ممّا يستقلّ به العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم و انحصار المناص في الظنّ و ذلك من جزئيّاته، فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقلّ به العقل.

و من ذلك ظهر أنّ ما يقال: إنّ التكلّم في هذا القسم من الأدلّة العقليّة قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقلّ به العقل من الدّليل الشرعي عليه، كما يلاحظ في‌


[1] خبر للدعوى.

نام کتاب : القوانين المحكمة في الأصول نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 3  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست